تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1570

مساهمون:

ص١٥٧٠
والفحش والغلط ، قال : وهذه الأربعة خارجة عن الأصول فمن صار إليها فهو منقطع ، والخامس يسمّى الخطأ ، فعليه تدور المناظرات ، وإليه يقصد بالمطالبات ( زر ، بحر 1 ، 324 ، 9 ) - المناقضة : ما شهد على نفسه بالاختلاف ( زر ، بحر 1 ، 324 ، 12 ) - النقض وهو نوعان : منع المقدّمة تفصيلا ويسمّى مناقضة في فن النظر ، وإجمالا ، مثل أن يقال لو صحّت مقدّمات دليلك وهي جارية في هذه الصورة ليثبت الحكم فيها وليس بثابت ، وهو المسمّى بالنقض الإجمالي ، وما نحن فيه وهو إبداء الوصف المدّعى علّيته بدون الحكم من الثاني على ما لا يخفى ، ويسمّى تخصيص العلّة ( بد ، بدخ 3 ، 103 ، 15 )

مناكحات

- المناكحات وتبحث في الزواج والطلاق وما يتفرّع عنهما كالعدّة والنسب والنفقة والحضانة والولاية والإرث ( برد ، برص ، 28 ، 9 )

مناهج

- المناهج ، فهي القواعد العامّة والمعايير والبحوث العلمية التي يتوصّل بها المجتهد إلى استنباط الأحكام من الأدلّة ( دري ، نهج ، 34 ، 6 )

مناهج الاستنباط

- مناهج الاستنباط بالرأي فيما لا نص فيه ، القياس ، والاستحسان ، والمصالح المرسلة ، وسدّ الذرائع ، والعرف الذي لا يصادم قاعدة أساسية في التشريع ، والاستصحاب ( دري ، نهج ، 31 ، 13 )

مناولة

- المناولة : فقد كتب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كتابا لعمرو بن حزم ولعمرو وغيره إذ بعثهم أمراء ، يعلمهم فيها السنن ، وأمرهم بالعمل بما فيها ( حز ، حكا 2 ، 148 ، 12 ) - المناولة حقيقة فيما يعطى باليد ، وهي صيغة استعملها المحدثون في بعض أنواع الرواية ، وجعلوا المناولة الإشارة والإخبار ( زر ، بحر 4 ، 396 ، 2 ) - المناولة وهو أن يناول الشيخ تلميذه صحيفة وهي على وجهين : ( الأول ) أن تقترن بالإجازة وذلك بأن يدفع أصله أو فرعا مقابلا عليه ويقول هذا سماعي فاروه عني أو يأتي التلميذ إلى الشيخ بجزء فيه سماعه فيعرضه على الشيخ ثم يعيده إليه ويقول هو من مرياتي فاروه عني . قال القاضي عياض في الإلماء إنها تجوز الرواية بهذه الطريقة بالإجماع ، قال المازري لا شكّ في وجوب العمل بذلك ولا معنى للخلاف في ذلك ، قال الصيرفي ولا نقول حدّثنا ولا أخبرنا في كل حديث وروي عن أحمد وإسحق ومالك أن هذه المناولة المقترنة بالإجازة كالسماع وحكاه الخطيب عن ابن خزيمة . ( الوجه الثاني ) أن لا تقترن بالإجازة بل يتناوله الكتاب ويقتصر على قوله هذا سماعي من فلان ولا يقول اروه عني ( شو ، فح ، 60 ، 3 ) - المناولة فهو أن يشافه المحدّث غيره ، ويقول له في كتاب أشار إليه : " هذا الكتاب سماعي من فلان " ، فجرى ذلك مجرى أن يقرأه عليه ويعترف له به في علمه بأنّه حديثه وسماعه ، فإن كان ممن يذهب إلى العمل بأخبار الآحاد ؛ عمل به ، ولا يجوز أن يقول : " حدّثني " ولا