تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1568

مساهمون:

ص١٥٦٨
فينقله من الأصل إلى الفرع الذي يوجد فيه ، وإما لأن المجتهد يعاود في إخراجها النظر بعد النظر وتكرّر الحكم يتكرّر وجوده ، أو لأنه يدعو إلى شرع الحكم . ولها في الاصطلاح أسماء فتسمّى مناط الحكم لأن الشارع ربط الحكم وعلّقه عليها فسمّيت مناطا على وجه التشبيه . كما تسمّى بالسبب لأن الحكم يوجد بوجودها ، وبالمؤثّر أو المقتضى والأمارة والباعث والداعي ( شل ، شلص ، 221 ، 1 ) - تطلق العلّة على معنى مناط الحكم . والمناط في الأصل اسم مكان ( النوط ) أي التعليق ، من ناطه به إذ علّقه عليه وربطه به . والمناط هو العلّة . لأن الشارع ناط الحكم بها وعلّقه عليها ( عج ، أصل ، 273 ، 1 ) - ما عرف منه مناط الحكم ، ثم اجتمع مناطان متعارضان في موضع واحد ، فيجب ترجيح أحد المناطين ضرورة . والترجيح يرجع إلى قوة العلّة وصحّة الطريق الذي سلكته في تحقّقها . وذلك بأن يكون مجمعا عليها من دون الأخرى ، أو تكون منصوصا عليها ، أو معلومة أو مفهومة من النص ، بينما الأخرى عرفت من الاستنباط ( عج ، أصل ، 303 ، 20 )

مناظر

- المناظر فينبغي أن يكتفي منه بإظهار المناسبة ولا يطالب بالسبر ، لأن المناسبة تحرّك الظن إلا في حق من اطّلع على مناسب آخر فيلزم المعترض إظهاره إن اطّلع عليه وإلا فليعترض بطريق آخر فهذا فرق ما بين المناسب والمؤثر ( غز ، مس 2 ، 322 ، 4 ) - إن كان المناظر مخالفا له في الكلّيات التي ينبنى عليها النظر في المسألة فلا يستقيم له الاستعانة به ، ولا ينتفع به في مناظرته ، إذ ما من وجه جزئي في مسألته إلّا وهو مبنى على كلّي ، وإذا خالف في الكلّي ففي الجزئي المبني عليه أولى ، فتقع مخالفته في الجزئي من جهتين ، ولا يمكن رجوعها إلى معنى متّفق عليه فالإستعانة مفقودة ( شط ، وفق 4 ، 332 ، 11 )

مناظرة

- المناظرة : فهو مأخوذ من النظر ؛ وكلّ مناظرة نظر - وإن كان ليس كلّ نظر مناظرة . من حيث إنّ المناظرة مفاعلة ، من النظر : وهو نظر بين اثنين على ما نذكر حدّها بعد . ولا فرق بين المناظرة والجدال ، والمجادلة والجدل في عرف العلماء بالأصول والفروع . وإن فرّق بين الجدل والمناظرة على طريقة اللغة ؛ وذلك أنّ الجدل في اللغة مشتقّ من غير ما اشتقّ منه النظر ( جون ، جهك ، 19 ، 1 )

منافع

- لا معادلة بين الأعيان والمنافع ، فالمنافع أعراض لا تبقى زمانين ، ولا تقوم بنفسها ، والأعيان جواهر تبقى أزمنة ، وتقوم بنفسها ، وبين ما يبقى ويقوم بنفسه ، وما لا يبقى ولا يقوم بنفسه تفاوت عظيم ( نس ، كشف 2 ، 225 ، 13 ) - الأصل في المنافع الإذن ، وفي المضار المنع ( شط ، وفق 2 ، 41 ، 4 ) - مصالح الأصول هي المنافع ، وأنّ المنافع مقصودة عادة وعرفا للعقلاء ثبت أنّ حكم الشرع بحسب ذلك ( شط ، وفق 3 ، 169 ، 3 ) - المنافع لا ضابط لها إلّا ذواتها التي نشأت عنها ، وذلك أنّ منافع الأعيان لا تنحصر ، وإن