تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1567

مساهمون:

ص١٥٦٧
كالإسكار ) في خبر مسلم " كل مسكر حرام " ، ( صحيح البخاري ، كتاب الأحكام ، باب أمر الوالي إذا وجّه ، ( ح 34 ) ، 9 / 129 ) . فهو لإزالته العقل المطلوب حفظه مناسب للحرمة وقد اقترن بها وخرج بإبداء المناسبة ترتيب الحكم على الوصف الذي هو من أقسام الإيماء وغير ذلك كالطرد والشبه وبالاقتران إبداء المناسبة في المستبقى في السبر ، ( ويحقّق ) بالبناء للمفعول ( استقلال الوصف ) المناسب في العلية ( بعدم غيره ) من الأوصاف ( بالسبر ) لا بقول المستدلّ بحثت فلم أجد غيره ، والأصل عدمه بخلافه في السبر لأنّه لا طريق له ثم سواه ، ولأنّ المقصود هنا إثبات استقلال وصف صالح للعلية وثم نفي ما لا يصلح لها ( نص ، لب ، 122 ، 18 ) - ( العلّة ) في اللغة اسم لما يتغيّر الشيء بحصوله أخذا من العلّة التي هي المرض لأن تأثيرها في الحكم كتأثير العلّة في ذات المريض ، يقال اعتلّ فلان إذا حال عن الصحّة إلى السقم . وقيل إنها مأخوذة من العلل بعد النهل وهو معاودة الشرب مرة بعد مرة لأن المجتهد في استخراجها يعاود النظر مرة بعد مرة . وأما في الاصطلاح فاختلفوا فيها على أقوال . ( الأول ) إنها المعرّفة للحكم بأن جعلت علما على الحكم إن وجد المعنى وجد الحكم قاله الصيرفي وأبو زيد من الحنفية وحكاه سليم الرازي في التقريب عن بعض الفقهاء ، واختاره صاحب المحصول وصاحب المنهاج . ( الثاني ) إنها الموجبة للحكم بذاتها لا بجعل اللّه وهو قول المعتزلة بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين والعلّة وصف ذاتي لا يتوقّف على جعل جاعل . ( الثالث ) إنها الموجبة للحكم على معنى أن الشارع جعلها موجبة بذاتها وبه قال الغزالي وسليم الرازي ، قال الصفي الهندي وهو قريب لا بأس به . ( الرابع ) إنها الموجبة بالعادة واختاره الفخر الرازي . ( الخامس ) إنها الباعث على التشريع بمعنى أنه لا بدّ أن يكون الوصف مشتملا على مصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم . ( السادس ) إنها التي يعلم اللّه صلاح المتعبّدين بالحكم لأجلها وهو اختيار الرازي وابن الحاجب . ( السابع ) إنها المعنى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها . وللعلّة أسماء تختلف باختلاف الاصطلاحات فيقال لها السبب والأمارة والداعي والمستدعي والباعث والحامل والمناط والدليل والمقتضى والموجب والمؤثّر ( شو ، فح ، 193 ، 2 ) - تنقيح المناط من مسالك العلّة والتنقيح في اللغة التهذيب والتمييز والمناط هو العلّة أي تهذيب العلّة وتمييزها . وفي الاصطلاح تهذيب العلّة وتخليصها مما اقترن بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلّية ( برد ، برص ، 285 ، 1 )

مناط الحكم

- العلة مناط الحكم ، وسمّيت علة لأنها غيّرت حال المحل أخذا من علة المريض لأنها اقتضت تغيّر حاله ( قد ، روض ، 248 ، 2 ) - العلّة في اللغة اسم لما يتغيّر الشيء بحصوله مأخوذ من العلّة التي هي المرض لأن ذات المريض تتأثّر به ، وقيل مأخوذ من العلل بعد النهل . وهو معاودة الماء للشرب مرة بعد أخرى . وقيل من الداعي من قولهم علّة إكرام فلان لفلان علمه وخلقه . سمّي المعنى الذي شرع الحكم له بالعلّة إما لأنه يؤثّر في الحكم
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1567 | رفيق العجم