" أخبرني " ولا " سمعت " كما لا يقول فيما هو أقوى من المناولة ، وهو أن يقرأ ذلك عليه ، ويعترف له به ( م ، ذر 2 ، 560 ، 13 )
- المناولة أقوى من المكاتبة ، لأنّ المكاتبة هو أن يكتب إليه وهو غائب عنه إنّ الّذي صحّ من الكتاب الفلانيّ هو سماعي ( م ، ذر 2 ، 561 ، 6 )
منتشر
- السبر والتقسيم وهو في اللغة والاختبار ومنه الميل الذي يختبر به الجرح فإنه يقال له المسبار وسمّي هذا به لأن المناظر يقسّم الصفات ويختبر كل واحدة منها هل تصلح للعلية أم لا .
وفي الاصطلاح هو قسمان : ( أحدهما ) أن يدور بين النفي والإثبات وهذا هو المنحصر .
( والثاني ) أن لا يكون كذلك وهذا هو المنتشر .
( فالأول ) أن تحصر الأوصاف التي يمكن التعليل بها للمقيس عليه ثم اختبارها في المقيس وإبطال ما لا يصلح منها بدليله . وذلك الإبطال إما بكونه ملغى أو وصفا طرديا أو يكون فيه نقض أو كسر أو خفاء أو اضطراب فيتعيّن الباقي للعلية . وقد يكون في القطعيات كقولنا العام إما أن يكون قديما أو حادثا بطل أن يكون قديما فثبت أنه حادث ، وقد يكون في الظنّيات نحو أن تقول في قياس الذرة على البر في الربوية بحثت عن أوصاف البر فما وجدت ثم ما يصلح للربوية في بادي الرأي إلا الطعم والقوت والكيل لكن الطعم والقوت لا يصلح لذلك بدليل كذا فتعيّن الكيل . . . ( القسم الثاني ) المنتشر وذلك بأن لا يدور بين النفي والإثبات أو دار ولكن كان الدليل على نفي علّية ما عدا الوصف المعيّن فيه ظنّيّا . واختلفوا في ذلك على مذاهب . ( الأول ) : أنه ليس بحجّة مطلقا لا في القطعيات ولا في الظنّيات حكاه . في البرهان عن بعض الأصوليين .
( الثاني ) : أنه حجّة في العمليات فقط لأنه يحصل غلبة الظنّ . واختاره إمام الحرمين الجويني وابن برهان وابن السمعاني قال الصفي الهندي هو الصحيح . ( الثالث ) : أنه حجّة للناظر دون المناظر واختاره الآمدي وقال إمام الحرمين في الأساليب إنه يفيد الطالب مذهب الخصم دون تصحيح مذهب المستدلّ ، إذ لا يمتنع أن يقول ما أبطلته باطل وما اخترته باطل ( شو ، فح ، 198 ، 30 )
- السبر والتقسيم وهو في اللغة الاختبار وفي الاصطلاح هو قسمان : أن يدور بين النفي والإثبات وهذا هو المنحصر ، والثاني أن لا يكون كذلك وهو المنتشر . وفي الأول حصر الأوصاف التي يمكن التعليل بها للمقيس عليه ثم اختبارها في المقيس وإبطال ما لا يصلح منها بدليله وذلك الإبطال إما بكونه ملغى أو وصفا طرديا أو يكون فيه نقص أو كسر أو خفاء أو اضطراب فيتعيّن الباقي للعلّية . وقد يكون في القطعيات وفي الظنّيات ويشترط في صحّة هذا المسلك أن يكون الحكم في الأصل معلّلا بمناسب خلافا للغزالي ، وأن يقع الاتّفاق على أن العلّة لا تركيب فيها كما في مسئلة الربا .
وأن يكون حاصرا لجميع الأوصاف وذلك بأن يوافقه الخصم على انحصارها في ذلك أو يعجز عن إظهار وصف زائد . . . وأما المنتشر وذلك بأن لا يدور بين النفي والإثبات أو دار لكن كان الدليل على نفي علّية ما عدا الوصف المعيّن فيه ظنّيّا وفيه مذاهب . الأول أنه ليس بحجّة مطلقا . الثاني أنه حجّة في العمليات فقط