تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1569

مساهمون:

ص١٥٦٩
انحصرت الأعيان فإنّ العبد مثلا قد هيّئ في أصل خلقته إلى كل ما يصلح له الآدمي ، من الخدم والحرف ، والصنائع والعلوم والتعبّدات ( شط ، وفق 3 ، 170 ، 14 )

منافع الغصب

- منافع الغصب لا تضمن إلّا في ثلاث : مال اليتيم ، ومال الوقف ، والمعدّ للاستغلال ( نج ، نظر ، 340 ، 8 )

مناقضة

- قد تكون المناقضة : بأن يكون حكم الفرع على خلاف حكم الأصل عند التأمّل ( جون ، جهك ، 173 ، 10 ) - قد تكون المناقضة بإيجاب الحكم على خلاف حكم نظيره : كالتفرقة بين يد الدابّة ورجلها وبين عين الدابة وسائر أعضائها في ضمان الجناية عليها ( جون ، جهك ، 173 ، 16 ) - قد تكون المناقضة بأن يدير العمل على خلاف الفتوى ، في نفس ذلك العمل : كقولهم : إنّ ما يدرك المأسوم من صلاة الإمام فهو آخر صلاته ، مع كونه مفتتحا بالتكبير ومختتما بالتسليم ( جون ، جهك ، 173 ، 19 ) - قد تكون المناقضة بألّا يقول ما تقتضيه مقالته : كقولهم في القسامة إنّ المدّعى عليه يحلف خمسين يمينا بأنّه ما قتل ؟ ثم يوجب عليه ضمان القتل ، ولم يسقطوا به القود ؛ لأنّه لم يكن يجب عليه بنفس الدعوى القود ( جون ، جهك ، 174 ، 3 ) - المعارضة ، وهي طريقة صحيحة في إسقاط كلام الخصم ؛ لأنّه مساواة للخصم في مقصده على نقيض مراده ؛ فصار كالمناقضة وغيرها من أنواع الأسئلة ؛ غير أنّها تصحّ بجنسها . وأن تكون في موضع دلالة الخصم ، على نقيض ما يدّعيه ( جون ، جهك ، 412 ، 4 ) - المعارضة : ضرب من المناقضة وهي أقوى أنواع المعارضات ؛ فكل مناقضة معارضة ، وإن كان ليس كل معارضة مناقضة ( جون ، جهك ، 418 ، 3 ) - التخصيص غير المناقضة لغة وشرعا وإجماعا وفقها ( بخ ، بزد 4 ، 59 ، 12 ) - وجود العلة مع تخلّف حكمها مناقضة والمناقضة من آكد ما تفسد به العلة لأنه يفضي إلى العبث والسفه ( بخ ، بزد 4 ، 63 ، 29 ) - المناقضة تخلّف الحكم عن الوصف المدعى عليه سواء كان لمانع أو لغير مانع عند من لم يجوّز تخصيص العلة إذا التخصيص مناقضة عندهم . وعند من جوّز التخصيص هي تخلّف الحكم عمّا ادّعاه المعلّل علة لا لمانع . وفساد الوضع عبارة عن كون الجامع في القياس بحيث قد ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم ( بخ ، بزد 4 ، 76 ، 4 ) - العلل المؤثّرة تحتمل المعارضة بالاتفاق مع أن هذه الأدلة تحتمل حقيقة التعارض كما لا تحتمل حقيقة التناقض . وإذا كان كذلك وجب أن يصحّ الاعتراض عليها بالمناقضة كما يصحّ بالمعارضة ( بخ ، بزد 4 ، 76 ، 25 ) - المعارضة والمناقضة وبينهما تناف إذ المعارضة تستلزم دليل المعلّل وصحة دلالته على الحكم والمناقضة تتضمّن بطلان دليله وفساد دلالته على الحكم ( بخ ، بزد 4 ، 90 ، 20 ) - قسّم ابن القاص في كتاب " أدب الجدل " الباطل إلى خمسة : الإحالة والمناقضة ،