تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1565

مساهمون:

ص١٥٦٥
غيره ، والأصل عدمه بخلافه في السبر لأنّه لا طريق له ثم سواه ، ولأنّ المقصود هنا إثبات استقلال وصف صالح للعلية وثم نفي ما لا يصلح لها ( نص ، لب ، 122 ، 15 ) - المناسبة ويعبّر عنها بالإخالة وبالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقاصد ويسمّى استخراجها تخريج المناط وهي عمدة كتاب القياس ومحل غموضه ووضوحه . ومعنى المناسبة هي تعيين العلّة بمجرّد إبداء المناسبة مع السلامة عن القوادح لا بنص ولا غيره والمناسبة في اللغة الملاءمة والمناسب الملائم ( شو ، فح ، 199 ، 31 ) - المناسبة ويعبّر عنها بالإحالة وبالمصلحة وبالاستدلال وبراعية المقاصد ، ويسمّى استخراجها تخريج المناط وهي عمدة كتاب القياس ومحل غموضه ووضوحه ، والمناسبة في اللغة الملائمة والمناسب الملائم وقد اختلف في تعريفها فقيل إنها الملائم لأفعال العقلاء في العادات ، أي ما يكون بحيث يقصد العقلاء تحصيله على مجاري العادة بتحصيل مقصود مخصوص . وقيل إنها ما تجلب للإنسان نفعا أو تدفع عنه ضرّا . وقيل هي ما لو عرض على العقول تلقّته بالقبول ( صد ، أمل ، 168 ، 12 ) - المناسبة تنقسم باعتبار شهادة الشرع لها بالملائمة والتأثير وعدمها إلى ثلاثة أقسام : الأول ما علم اعتبار الشرع له والمراد بالعلم الرجحان وبالاعتبار إيراد الحكم على وفقه لا التنصيص عليه ولا الإيماء إليه وإلا لم تكن العلّة مستفادة من المناسبة ، وهو المراد بقوله شهد له أصل معيّن ، وذكر الغزالي في شفاء الغليل له أربعة أحوال فصّلها في الإرشاد . الثاني ما علم إلغاء الشرع له . الثالث ما لا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه وهو المسمّى بالمصالح المرسلة ( صد ، أمل ، 169 ، 18 ) - معنى المناسبة هنا : تعيين الوصف للعلّية بمجرّد إبداء الملاءمة بينه وبين الحكم مع السلامة من القوادح . ومعنى ملاءمة الوصف للحكم أن يكون بحيث يلزم من ترتيب الحكم عليه حصول مصلحة للخلق من جلب منفعة لهم أو دفع مضرّة عنهم . وهذه المصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم . أو هي كون الوصف غير ناب عن الحكم تصحّ إضافته إليه وموافقا لما علّل به السلف من الفقهاء ( شل ، شلص ، 245 ، 2 ) - الحنفية فقد جاء في كتبهم أن المناسبة لا تثبت العلّة بناء على أنهم اشترطوا لصحّة العلّة أن تكون مؤثّرة بمعنى أن يكون الشارع اعتبرها بنوع من أنواع الاعتبار ومجرّد المناسبة لا يثبت اعتبار الشارع لها ، وهذا عند التحقيق ليس هو مذهب الحنفية ، بل هو رأي قلّة منهم كصدر الشريعة ومن تبعهم من المتأخرين ، أما الذي ذهب إليه المتقدّمون منهم فهو أن التأثير ليس شرطا في صحّة العلّة ولا في جواز العمل بها إنما هو شرط لإلزام الخصم فقط لأنهم يعملون بالوصف الملائم ولا فرق بينه وبين المناسب ( شل ، شلص ، 246 ، 1 )

مناط

- المناط اسم مكان الإناطة ، والإناطة التعليق والإلصاق ( قر ، نقح ، 388 ، 10 ) - الجامع وهو المقتضى لإثبات الحكم ، ويكون حكما شرعيّا ووصفا عارضا ولازما ومفردا ومركبا وفعلا ونفيا وإثباتا ومناسبا وغير