تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1564

مساهمون:

ص١٥٦٤
راجحة عليه ، إذ دليل تلك المقدمات لا يكون نصّا وإلّا كانت يقينيّة ، فهو إما إيماء والمناسبة راجحة عليه أو مناسبة ، والمناسبة المستقلة راجحة على غير المستقلة ، وأما غير المناسبة والمناسبة راجحة على غيرها لما تقدّم ، وإن كان قاطعا في بعض مقدماته عاد الترجيح المذكور في المقدمة الظنية ( رم ، تحص 2 ، 274 ، 10 ) - المناسبة أقوى من الشبه والطرد ( رم ، تحص 2 ، 274 ، 15 ) - المناسبة من باب الضرورة راجحة على التي من باب الحاجة وهي على التي من باب الزينة ( رم ، تحص 2 ، 274 ، 16 ) - من مسالك العلّة المناسبة والإخالة سمّيت مناسبة الوصف بالإخالة لأنّ بها يخال أي يظنّ أنّ الوصف علّة ( سب ، عطر 2 ، 316 ، 10 ) - المناسبة ، المناسب ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا ، وهو حقيقيّ دنيويّ ضروري كحفظ النّفس بالقصاص ( اس ، مهس 3 ، 69 ، 1 ) - ما شهد الشرع بردّه فلا سبيل إلى قبوله ، إذ المناسبة لا تقتضي الحكم لنفسها ، وإنّما ذلك مذهب أهل التحسين العقلي ، بل إذا ظهر المعنى وفهمنا من الشرع اعتباره في اقتضاء الأحكام ، فحينئذ نقبله ، فإنّ المراد بالمصلحة عندنا ما فهم رعايته في حقّ الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقلّ العقل بدركه على حال ، فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى ، بل يردّه ، كان مردودا باتفاق المسلمين ( شط ، عصم 2 ، 352 ، 17 ) - وجود المعارض للمصلحة هو القدح في المناسبة ( تف ، نهي 2 ، 267 ، 2 ) - الإخالة هي المناسبة وهي المسمّى بتخريج المناط أي تنقيح ما علق الشارع الحكم به ومآله إلى التقسيم بأنّه لا بدّ للحكم من علّة وهي إمّا الوصف الفارق أو المشترك لكن الفارق ملغى فيتعيّن المشترك فيثبت الحكم لثبوت علّته ( تف ، وضح 2 ، 77 ، 19 ) - المناسبة تنقسم باعتبار شهادة الشرع لها بالملاءمة والتأثير وعدمها إلى ثلاثة أقسام ، لأنّه إما أن يعلم أنّ الشارع اعتبره ، أو يعلم أنّه ألغاه ، أو لا يعلم واحد منهما ( زر ، بحر 5 ، 213 ، 22 ) - مسالك العلّة ( المناسبة ) وهي لغة الملايمة واصطلاحا ملاءمة الوصف المعيّن للحكم أو ما يعلم من تعريف المناسب الآتي ، ويسمّى هذا المسلك بالإحالة أيضا كما ذكره الأصل سمّي بها ذلك لأنّ بمناسبته الوصف يخال أي يظنّ أنّ الوصف علّة ، ويسمّى بالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقاصد أيضا ( ويسمّى استخراجها ) أي العلّة المناسبة تخريج المناط لأنّه إبداء ما نيط به الحكم ، فالمناط من النوط وهو التعليق . . . ( وهو ) أي تخريج المناط ( تعيين العلّة بإبداء ) أي إظهار ( مناسبة ) بين العلّة المعيّنة والحكم ( مع الاقتران بينهما كالإسكار ) في خبر مسلم " كل مسكر حرام " ، فهو لإزالته العقل المطلوب حفظه مناسب للحرمة وقد اقترن بها وخرج بإبداء المناسبة ترتيب الحكم على الوصف الذي هو من أقسام الإيماء وغير ذلك كالطرد والشبه وبالاقتران إبداء المناسبة في المستبقى في السبر ، ( ويحقّق ) بالبناء للمفعول ( استقلال الوصف ) المناسب في العلية ( بعدم غيره ) من الأوصاف ( بالسبر ) لا بقول المستدلّ بحثت فلم أجد
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1564 | رفيق العجم