تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1562

مساهمون:

ص١٥٦٢
يرتّب حكما على وفقه ، فهو المناسب المرسل . وإذا ألغى الشارع اعتباره فهو المناسب الملغى . وقد اتّفقوا على صحّة التعليل بالمناسب المؤثّر وبالمناسب الملائم ، وعلى عدم صحّة التعليل بالمناسب الملغى ، واختلفوا في صحّة التعليل بالمناسب المرسل ( خل ، خلص ، 71 ، 10 ) - المناسب الملائم : هو الوصف المناسب الذي رتّب الشارع حكما على وفقه ، ولم يثبت بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه علّة لنفس الحكم الذي رتّب على وفقه ، ولكن ثبت بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه علّة لحكم من جنس الحكم الذي رتّب على وفقه ، أو اعتبار وصف من جنسه علّة لهذا الحكم بعينه ، أو اعتبار وصف من جنسه علّة لحكم من جنس هذا الحكم ( خل ، خلص ، 72 ، 13 ) - المناسب الملائم ، وهو الذي لا يشهد له دليل الشارع بالاعتبار بذاته ، ولكن يشهد دليل شرعي من نص أو إجماع على اعتباره علّة لجنس الحكم ، أو اعتبار جنس الوصف علّة لمثل هذا الحكم أو اعتبار جنس الوصف علّة لجنس الحكم ( زه ، زهص ، 242 ، 6 ) - المناسب الملائم هو الوصف الذي رتّب الشارع حكما على وفقه ولم يثبت بالنص أو الإجماع باعتباره بعينه علّة للحكم الذي رتّب على وفقه ولكن ثبت بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه علّة لحكم من جنس الحكم الذي رتّب على وفقه كالصغر بالنسبة لولاية التزويج أو اعتبار وصف من جنسه علّة لهذا الحكم بعينه كالمطر بالنسبة للجمع بين الصلاتين في وقت واحد ، فإن الإجماع قد اعتبر السفر الذي هو من جنس المطر علّة لنفس الحكم وهو الجمع بين الصلاتين . أو اعتبار وصف من جنسه علّة لحكم من جنس هذا الحكم كتكرار أوقات الصلاة بالنسبة لسقوط الصلاة عن الحائض ( برد ، برص ، 265 ، 1 )

مناسب ملغى

- قسّم الأصوليون الوصف المناسب إلى أقسام أربعة : المناسب المؤثّر ، والمناسب الملائم ، والمناسب المرسل ، والمناسب الملغى . وبنوا الحصر في هذه الأقسام على أن الوصف المناسب إذا اعتبره الشارع بعينه علّة لحكم بعينه فهو المناسب المؤثّر ، وإذا اعتبره الشارع علّة بنوع آخر من أنواع الاعتبار . . . فهو المناسب الملائم ، وإذا لم يعتبره الشارع بأي نوع من أنواع الاعتبار ولم يبغ اعتباره ولم يرتّب حكما على وفقه ، فهو المناسب المرسل . وإذا ألغى الشارع اعتباره فهو المناسب الملغى . وقد اتّفقوا على صحّة التعليل بالمناسب المؤثّر وبالمناسب الملائم ، وعلى عدم صحّة التعليل بالمناسب الملغى ، واختلفوا في صحّة التعليل بالمناسب المرسل ( خل ، خلص ، 71 ، 11 ) - المناسب الملغى : وهو الوصف الذي يظهر أن في بناء الحكم عليه تحقيق مصلحة ، ولم يرتّب الشارع حكما على وفقه ودلّ الشارع بأي دليل على إلغاء اعتباره ، مثل تساوي الابن والبنت في القرابة لتساويهما في الإرث ( خل ، خلص ، 75 ، 7 )

مناسب موجب

- المناسب الموجب وهو الوصف المؤثّر لكنّه لما كان إيجابه بسبب اتّصافه بالمعنى الذي
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1562 | رفيق العجم