تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1559

مساهمون:

ص١٥٥٩
- ( مناسب ) علم اعتبار الشرع له والمراد بالعلم الرجحان والمراد بالاعتبار إيراد الحكم على وفقه لا التنصيص عليه ولا الإيماء إليه وإلا لم تكن العلّة مستفادة من المناسبة وهو المراد بقولهم شهد له أصل معيّن ( شو ، فح ، 202 ، 12 ) - ( مناسب ) علم إلغاء الشرع له كما قال بعضهم بوجوب الصوم ابتداء في كفارة الملك الذي واقع في رمضان لأن القصد منها الانزجار وهو لا ينزجر بالعتق فهذا وإن كان قياسا لكن الشرع ألغاه حيث أوجب الكفارة مرتبة من غير فصل بين المكلّفين فالقول به مخالف للنص فكان باطلا ( شو ، فح ، 203 ، 1 ) - ( مناسب ) لا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه وهو الذي يشهد له أصل معيّن من أصول الشريعة بالاعتبار وهو المسمّى بالمصالح المرسلة وقد اشتهر انفراد المالكية بالقول به . قال الزركشي وليس كذلك فإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة ولا معنى للمصلحة المرسلة إلا ذلك ( شو ، فح ، 203 ، 4 ) - المناسب قسمان : حقيقي وإقناعي . والحقيقي ينقسم إلى ما هو واقع في محل الضرورة ومحل الحاجة ومحل التحسين ( صد ، أمل ، 168 ، 21 ) - قسّم الأصوليون الوصف المناسب إلى أقسام أربعة : المناسب المؤثّر ، والمناسب الملائم ، والمناسب المرسل ، والمناسب الملغى . وبنوا الحصر في هذه الأقسام على أن الوصف المناسب إذا اعتبره الشارع بعينه علّة لحكم بعينه فهو المناسب المؤثّر ، وإذا اعتبره الشارع علّة بنوع آخر من أنواع الاعتبار . . . فهو المناسب الملائم ، وإذا لم يعتبره الشارع بأي نوع من أنواع الاعتبار ولم يبغ اعتباره ولم يرتّب حكما على وفقه ، فهو المناسب المرسل . وإذا ألغى الشارع اعتباره فهو المناسب الملغى . وقد اتّفقوا على صحّة التعليل بالمناسب المؤثّر وبالمناسب الملائم ، وعلى عدم صحّة التعليل بالمناسب الملغى ، واختلفوا في صحّة التعليل بالمناسب المرسل ( خل ، خلص ، 71 ، 10 ) - المناسب : بأنّه الملائم لأفعال العقلاء في العادات . وهو غير دالّ على العلّية : إمّا أولا : فلما بيّنا ، أنّ شرعنا مبنيّ على الجمع بين المختلفات ، والتفرقة بين المتماثلات ، فلا ضابط في الحكم سوى النصّ . وأما ثانيا : فلأن الوصف المناسب ، قد يقترن مع الحكم ويضدّه . وأما ثالثا : فلأن الحكم لا يجوز استناده إلى الحكمة ، لكونها مضطربة غير مضبوطة ، ومثل ذلك لا يجوز من الحكيم ردّ الأحكام إليه ، ولا إلى الوصف ، لأنه إن لم يشتمل على الحكمة لم يصلح للتعليل ، وإن اشتمل كانت الحكمة علّة العلّة ، وقد بيّنا بطلانه ( ح ، مبا ، 220 ، 13 )

مناسب غريب

- ( من المؤثر ) ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم وهو الذي سمّيناه المناسب الغريب لأن الجنس الأعم للمعاني كونها مصلحة والمناسب مصلحة وقد ظهر أثر المصالح في الأحكام إذ عهد من الشرع الالتفات إلى المصالح ، فلأجل هذا الاستمداد العام من ملاحظة الشرع جنس المصالح اقتضى ظهور المناسبة تحريك الظن ، ولأجل شمة من الالتفات إلى عادة الشرع أيضا أفاد الشبه
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1559 | رفيق العجم