حكم 3 ، 388 ، 16 )
- المناسب مؤثّر وملائم وغريب ومرسل لأنه إما معتبر أو لا ، والمعتبر بنص أو إجماع هو المؤثّر ، والمعتبر ترتيب الحكم على وفقه فقط إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو بالعكس أو جنسه في جنس الحكم فهو الملائم ، وإلا فهو الغريب ، وغير المعتبر هو المرسل فإن كان غريبا أو ثبت إلغاؤه فمردود اتفاقا ، وإن كان ملائما فقد صرّح الإمام والغزالي بقبوله . وذكر عن مالك والشافعي ، والمختار ردّه ، وشرط الغزالي فيه أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلّية ( حا ، تلو 2 ، 242 ، 2 )
- المناسب إما حقيقي أو إقناعي ، والحقيقي إما لمصلحة دنيوية أو دينية ، والدنيوية إما في محل الضرورة أو الحاجة أو لا في أحدهما ( رم ، تحص 2 ، 192 ، 3 )
- المناسب إما أن يعلم أن الشارع اعتبره أو ألغاه أو لا يعلم واحد منهما . والمعتبر إما نوعه أو جنسه في نوع الحكم أو جنسه . والأول :
كإثبات تحريم النبيذ بالمسكر لاعتباره في تحريم الخمر . والثاني : كإثبات تقديم الأخ من الأبوين في ولاية النكاح بالأخوة من الأبوين لاعتبارهما في ولاية الميراث ، والأول أظهر لقلّة الاختلاف . والثالث : كإثبات سقوط قضاء الصلاة عن الحائض بالمشقّة ، لاعتبارها في سقوط قضاء الركعتين في السفر . والرابع :
كإثبات إيجاب مثل حدّ القاذف على الشارب ، فإقامة مظنّة الشيء مقامه لاعتبار إقامة الخلوة بالمرأة مقام وطئها في الحرمة ( رم ، تحص 2 ، 193 ، 6 )
- المناسب : إما ملائم وهو ما وقع حكمه على وفق حكم آخر . وإما غير ملائم ، وعلى التقديرين فإما أن يشهد له أصل معيّن أو لا ( رم ، تحص 2 ، 194 ، 5 )
- المناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من جلب منفعة أو دفع مضرّة ( اس ، مهس 3 ، 71 ، 11 )
- القول بالمصالح المرسلة ليس متّفقا عليه ، بل قد اختلف فيه أهل الأصول على أربعة أقوال .
فذهب القاضي وطائفة من الأصوليين إلى ردّه ، وأنّ المعنى لا يعتبر ما لم يستند إلى أصل .
وذهب مالك إلى اعتبار ذلك ، وبنى الأحكام عليه الإطلاق ، وذهب الشافعي ومعظم الحنفية إلى التمسّك بالمعنى الذي لم يستند إلى أصل صحيح ، لكن بشرط قربه من معاني الأصول الثابتة هذا ما حكى الإمام الجويني . وذهب الغزالي إلى أنّ المناسب إن وقع في رتبة التحسين والتزيين لم يعتبر حتى يشهد له أصل معيّن ، وإن وقع في رتبة الضروري فميله إلى قبوله ، لكن بشرط ، قال : ولا يبعد أن يؤدّي إليه اجتهاد مجتهد . واختلف قوله في الرتبة المتوسّطة ، وهي رتبة الحاجي ، فردّه في المستصفى وهو آخر قوليه ، وقبله في شفاء الغليل كما قبل ما قبله ( شط ، عصم 2 ، 352 ، 1 )
- ( المناسب ) أن يشهد الشرع بقبوله ، فلا إشكال في صحّته ، ولا خلاف في إعماله ، وإلّا كان مناقضة للشريعة ، كشريعة القصاص حفظا للنفوس والأطراف وغيرها ( شط ، عصم 2 ، 352 ، 15 )
- ( من المناسب ) ما سكتت عنه الشواهد الخاصة ، فلم تشهد باعتباره ولا بإلغائه . فهذا
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1557
مساهمون: رفيق العجم
ص١٥٥٧