تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1548

مساهمون:

ص١٥٤٨
- ممانعة في الوصف هي عدم تسليم وجود الوصف المذكور في محل النزاع ، والممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف هي عدم تسليم كون الحكم منسوب إلى الوصف المذكور مع تسليم وجود ذلك الوصف المذكور في محل النزاع . وقيل : الممانعة في نفس الوصف هي منع تعلّق الحكم بالوصف المذكور في الفرع مع تسليم تعلّقه به في الأصل ، والممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف هي منع تعلّق الحكم بالوصف المذكور في الأصل ( بخ ، بزد 4 ، 185 ، 9 ) - القسم الأول من الانتقال إنما يتحقّق في الممانعة لأن السائل لما منع وصف المجيب عن كونه علة لم يجد في إثباته بدليل آخر . والثاني والثالث منه في القول بموجب العلة لأنه لما سلّم الحكم الذي رتّبه المجيب على العلة وادّعى النزاع في حكم آخر لم يتم مرام المجيب فينتقل إلى إثبات الحكم المتنازع فيه بهذه العلة إن أمكنه أو بعلة أخرى إن لم يمكنه ذلك . والرابع في فساد الوضع والمناقضة إن لم يمكنه دفعهما ببيان الملائمة والتأثير ( بخ ، بزد 4 ، 221 ، 9 ) - الممانعة والمعارضة ( لا يقدحان في الدليل بخلاف فساد الوضع ) كون العلّة مرتّبا عليها نقيض ذلك الحكم ، ( و ) فساد الاعتبار كون القياس معارضا بنصّ أو إجماع ( با ، يسر 4 ، 117 ، 2 ) - الاعتراضات الواردة على العلل المؤثّرة ستّة أنواع : النقض وفساد الوضع وعدم الانعكاس والفرق والممانعة والمعارضة ( عا ، نسم ، 158 ، 15 )

ممتنع

- أفعال المكلّفين إذا وقعت عن قصد فاعلها فهي على ثلاثة أنحاء في العقل . منها واجب لا يجوز عليه التغيير والتبديل ، كتوحيد اللّه عز وجل وتصديق رسله وشكر المنعم واجتناب المقبحات في العقول . ومنها ممتنع محظور انقلابه عن حال ، نحو كفران النعمة والكذب وتكذيب رسل اللّه وارتكاب المقبحات في العقول . . . وأما الوجه الثالث فهو ما يجوز العقل إيجابه تارة وحظره أخرى وإباحته ، مثل الصلاة والصيام والحج وذبح البهائم وما جرى مجرى ذلك ، فهذا الضرب ممّا يجوز ورود النسخ فيه على الوجه الذي كان يجوّز العقل مجيء الشرع به ، وإنما صار النسخ يتطرق على هذا الوجه لأن حكمه مردود إلى ما في علم اللّه تعالى من المصلحة ( جص ، فص 2 ، 203 ، 7 ) - منع أكثر المعتزلة والشيخ أبو حامد الأسفرايني والغزالي وابن دقيق العيدما أي المحال الذي ليس ممتنعا لتعلّق العلم بعدم وقوعه أي منعوا الممتنع لغير تعلّق العلم لأنّه لظهور امتناعه للمكلّفين لا فائدة في طلبه منهم ، وأجيب بأنّ فائدته إختبارهم هل يأخذون في المقدّمات فيترتّب عليها الثواب أو لا فالعقاب . أمّا الممتنع لتعلّق علم اللّه بعدم وقوعه فالتكليف به جائز وواقع اتفاقا ، ومنع معتزلة بغداد والآمدي المحال لذاته دون المحال لغيره ومنع إمام الحرمين كونه أي المحال يعني لغير تعلّق العلم لما سبق ( مطلوبا ) أي منع طلبه من قبل نفسه أي لاستحالته ( سب ، عطر 1 ، 270 ، 5 ) - الممتنع ما ترجّح عدمه على وجوده ( زر ، بحر 1 ، 386 ، 1 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1548 | رفيق العجم