جنس القصاص وهو العقوبة ( اس ، مهس 3 ، 82 ، 7 )
- المؤثّر ما ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم ، والملائم ما ثبت ذلك بمجرّد ترتيب الحكم على وفقه لكن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم ، والغريب ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرّد ترتيب الحكم على وفقه لكن لم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم ، والمرسل ما لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم أصلا ( تف ، نهي 2 ، 243 ، 30 )
- المناسب - لغة : الملائم ، وأما في الاصطلاح فقال من لم يعلّل أفعال اللّه بالغرض : إنّه الملائم لأفعال العقلاء في العادات ، أي : ما يكون بحيث يقصد العقلاء لفعله على مجاري العادة تحصيل مقصود مخصوص ( زر ، بحر 5 ، 206 ، 16 )
- الملائم : وهو أن يعتبر الشارع عينه في عين الحكم بترتّب الحكم على وفق النص ، ولا بنص ولا إجماع . سمّي ملائما لكونه موافقا لما اعتبره الشارع ( زر ، بحر 5 ، 216 ، 20 )
- المناسب الموجب وهو الوصف المؤثّر لكنّه لما كان إيجابه بسبب اتّصافه بالمعنى الذي سمّيناه تأثيرا أسند الإيجاب إلى التأثير فقال والموجب هو التأثير ، وهو عند الشافعية أخصّ مما هو عندنا لأنّه عند الشافعية عبارة عن أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار عين الوصف في عين الحكم على ما ذكرناه وعندنا أعمّ منه لأنّه عندنا أربعة أقسام : باعتبار عين الوصف وجنسه وعين الحكم وجنسه ، الأول أن يظهر تأثير عينه في عين الحكم الثاني تأثير عينه في جنسه الثالث جنسه في عينه الرابع جنسه في جنسه ، والشافعية يسمّون الأول مؤثّرا والثاني والثالث ملائما والرابع غريبا ( مل ، مرق 2 ، 324 ، 19 )
- ( أي الحكم ) الملائم ما أثّر جنسه في جنسه أيضا ، كما أثّر نوعه في نوعه ( بد ، بدخ 3 ، 81 ، 5 )
- الغريب قسمان : الأول ما اعتبر فيه خصوص الوصف في خصوص الحكم فقط . لكن لا بنص ولا إجماع بل يترتّب الحكم على وفقه فقط ، وهو ثبوته معه في المحل كاعتبار الإسكار في تحريم الخمر . على تقدير عدم النص المومى إلى العلية ، وعدم ظهور اعتبار نوعه في جنسه فقط ولا نص ولا إجماع .
والملائم ما اعتبر نوعه في نوعه لكن لا بنص ولا إجماع مع اعتبار جنسه ( بد ، بدخ 3 ، 81 ، 20 )
- الملائم وهو أن يعتبر الشارع عينه في عين الحكم بترتيب الحكم على وفق الوصف لا بنص ولا إجماع وسمّي ملائما لكونه موافقا لما اعتبره الشارع ( شو ، فح ، 203 ، 17 )
- الملائم وهو أن يعتبر الشارع عينه في عين الحكم بترتّب الحكم على وفق الوصف لا بنص ولا إجماع ( صد ، أمل ، 170 ، 4 )
ملائم من الغير
- الملائم من الغير هو المناسب الذي لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم بنص أو إجماع بل يترتّب الحكم على وفقه فقط ، ومع ذلك ثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنسه وهو مقبول بأقسامه الثلاثة اتّفاقا ( مل ، مرق 2 ، 321 ، 7 )