فخرج نحو الوكيل ( نج ، نظر ، 411 ، 12 )
- النكاح يثبت بدون الدعوى كالطلاق ، والملك بالبيع ونحوه لا ؛ والفرق أنّ النكاح فيه حق اللّه تعالى لأنّ الحلّ والحرمة حقّه سبحانه وتعالى ، بخلاف الملك لأنّه حق العبد ( نج ، نظر ، 491 ، 6 )
مماثلة
- " الاشتراك بين الشيئين إن كان بالنوع يسمّى مماثلة ، كاشتراك زيد وعمرو في الإنسانية ، وإن كان بالجنس يسمّى مجانسة ، كاشتراك إنسان وفرس في الحيوانية " ( عج ، أصل ، 188 ، 20 )
ممانعة
- الممانعة فنوعان : أحدهما منع الوصف .
والثاني منع الحكم ( شش ، ششا ، 341 ، 8 )
- الممانعة أصل الاعتراض على العلة المؤثرة من حيث إن الخصم المجيب يدّعي أن حكم الحادثة ما أجاب به ، فإذا لم يسلّم له ذلك يذكر وصفا يدّعي أنه علة موجبة للحكم في الأصل المجمع عليه وأن هذا الفرع نظير ذلك الأصل ، فيتعدى ذلك الحكم بهذا الوصف إلى الفرع ( سر ، صوس 1 ، 235 ، 6 )
- الممانعة على أربعة أوجه : ممانعة في نفس العلة ، وممانعة في الوصف الذي يذكر المعلّل أنه علة ، وممانعة في شرط صحة العلة أنه موجود في ذلك الوصف ، وممانعة في المعنى الذي به صار ذلك الوصف علة للحكم ( سر ، صوس 1 ، 235 ، 18 )
- الممانعة أصل الاعتراض على العلة المؤثرة من حيث إن الخصم المجيب يدّعي أن حكم الحادثة ما أجاب به ، فإذا لم يسلّم له ذلك يذكر وصفا يدّعي أنه علة موجبة للحكم في الأصل المجمع عليه وأن هذا الفرع نظير ذلك الأصل ( سر ، صوس 2 ، 235 ، 6 )
- الممانعة على أربعة أوجه : ممانعة في نفس العلة ، وممانعة في الوصف الذي يذكر المعلل أنه علة ، وممانعة في شرط صحة العلة أنه موجود في ذلك الوصف ، وممانعة في الذي به صار ذلك الوصف علة للحكم ( سر ، صوس 2 ، 235 ، 18 )
- الممانعة . . . على أربعة أوجه : إحداها في الوصف ، والثانية في صلاحية الوصف للحكم ، والثالثة في الحكم ، والرابعة في إضافة الحكم إلى الوصف ؛ وهذا لأن شرط صحة العلة عند أصحاب الطرد كون الوصف صالحا للحكم ظاهرا وتعليق الحكم به وجودا وعدما ( سر ، صوس 2 ، 269 ، 8 )
- الاعتراض على القياس : هو الممانعة وذلك يشتمل على أربعة فصول : ممانعة علة الأصل ، وممانعة حكم الأصل ، وممانعة علة الفرع ، وممانعة العلة في الأصل والفرع جميعا ( كلو ، تم 4 ، 115 ، 1 )
- الممانعة أوقع سؤال على العلل ( وهي أساس النظر ) أي أصل المناظرة لأنها وضعت على مثال الخصومات في الدعاوى الواقعة في حقوق العباد ، فالمعلّل يدّعي لزوم الحكم الذي رام إثباته على السائل ، والسائل مدّعى عليه .
فكان سبيله الإنكار ، كما أن سبيل المدّعى عليه في الحقوق الإنكار ودفع الدعاوى عن نفسه .
والأصل في الإنكار الممانعة فكانت الممانعة أساس المناظرة ( بخ ، بزد 4 ، 85 ، 5 )
- الممانعة في المعنى الذي صار الوصف به دليلا على الحكم وهو الأثر ( بخ ، بزد 4 ، 86 ، 15 )