مكلّف به
- شرط الفعل الذي وقع التكليف به أن يكون ممكنا فلا يجوز التكليف بالمستحيل عند الجمهور وهو الحق وسواء كان مستحيلا بالنظر إلى ذاته أو بالنظر إلى امتناع تعلّق قدرة المكلّف به . وقال جمهور الأشاعرة بالجواز مطلقا وقال جماعة منهم أنه ممتنع في الممتنع لذاته جائز في الممتنع لامتناع تعلّق قدرة المكلّف به .
احتجّ الأولون بأنه لو صحّ التكليف بالمستحيل لكان مطلوبا حصوله واللازم باطل لأن تصوّر ذات المستحيل مع عدم تصوّر ما يلزم ذاته لذاته من عدم الحصول يقتضي أن تكون ذاته غير ذاته فيلزم قلب الحقائق ( شو ، فح ، 9 ، 8 )
مكي
- المكّي ما ورد قبل الهجرة سواء كان في مكّة أو غيرها ، والمدني هو ما ورد بعدها سواء كان في المدينة أو في مكّة أو في غيرهما ( اس ، مهس 3 ، 235 ، 11 )
- المدني من السور ينبغي أن يكون منزلا في الفهم على المكي . وكذلك المكي بعضه مع بعض ، والمدني بعضه مع بعض ، على حسب ترتيبه في التنزيل . وإلّا لم يصحّ . والدليل على ذلك أنّ معنى الخطاب المدني في الغالب مبني على المكي ، كما أنّ المتأخّر من كل واحد منهما مبني على متقدّمه ( شط ، وفق 3 ، 406 ، 7 )
- نزل القرآن على رسول اللّه منجّما في فترة الرسالة وهي ثلاث وعشرون سنة . قضى الرسول أكثرها في مكّة وباقيها في المدينة فكان في القرآن مكّي ومدني . مكّي نزل قبل الهجرة ليطهّر النفوس من وثنية الجاهلية والعادات القبيحة ، ويغرس فيها عقيدة التوحيد ويحلّيها بمكارم الأخلاق ، ويوجّه العقل إلى النظر والتفكير في ملكوت السماوات والأرض مذكّرا لهم باليوم الآخر وما فيه من حساب يعقبه ثواب أو عقاب واصفا لهم الجنّة ونعيمها والنار وألوان العذاب فيها قاصّا عليهم بعض قصص الأولين ليكون عبرة لهم فيثوبوا إلى رشدهم . ولم يعرض فيه لشيء من التشريعات العملية إلا لما له مساس بالعقيدة أو كان مرتبطا بخلق كريم . حيث لم يكن تمّ استعدادهم لتلقّي هذا النوع من التشريع ، لأنه في جملته ينظّم المجتمع ويحدّد العلاقات فيه ، والمجتمع الإسلامي لم يكن تكوّن بعد . نزل القرآن في هذا الإطار منجّما ولم ينزل دفعة واحدة رحمة من اللّه برسول ( شل ، شلص ، 79 ، 2 )
ملاءمة لمقاصد الشرع
- الملاءمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من دلائله ( شط ، عصم 2 ، 364 ، 7 )
ملائم
- المناسب ينقسم إلى مؤثّر وملائم وغريب ، ومثال المؤثّر التعليل للولاية بالصغر ومعنى كونه مؤثّرا أنه ظهر تأثيره في الحكم بالإجماع أو النص وإذا ظهر تأثيره فلا يحتاج إلى المناسبة . . . أما الملائم فعبارة عمّا لم يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم كما في الصغر لكن ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم ، مثاله قوله لا يجب على الحائض قضاء الصلاة دون الصوم لما في قضاء الصلاة من الحرج