والترك فعل هو كفّ ( نص ، لب ، 10 ، 15 )
- الحكم هو الخطاب المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع فيتناول اقتضاء الوجود واقتضاء العدم إما مع الجزم أو مع جواز الترك فيدخل في هذا الواجب والمحظور والمندوب والمكروه . وأما التخيير فهو الإباحة وأما الوضع فهو السبب والشرط والمانع ، فالأحكام التكليفية خمسة لأن الخطاب إما أن يكون جازما أو لا يكون جازما فإن كان جازما فإما أن يكون طلب الفعل وهو الإيجاب أو طلب الترك وهو التحريم وإن كان غير جازم فالطرفان إما أن يكونا على السوية وهو الإباحة أو يترجّح جانب الوجود وهو الندب أو يترجّح جانب الترك وهو الكراهة ، فكانت الأحكام ثمانية خمسة تكليفية وثلاثة وضعية ، وتسمية الخمسة تكليفية تغليب إذ لا تكليف في الإباحة بل ولا في الندب والكراهة التنزيهية عند الجمهور ، وسمّيت الثلاثة وضعية لأن الشارع وضعها علامات لأحكام تكليفية وجودا وانتفاء ( شو ، فح ، 6 ، 7 )
- المكروه ما يمدح تاركه ولا يذمّ فاعله ويقال بالاشتراك على أمور ثلاثة : ما نهى عنه نهي تنزيه وهو الذي أشعر فاعله أن تركه خير من فعله وعلى ترك الأولى كترك صلاة الضحى وعلى المحظور المتقدّم ( شو ، فح ، 6 ، 19 )
- المكروه ما يمدح تاركه ولا يذمّ فاعله ويقال بالاشتراك على أمور ثلاثة : على ما نهي عنه نهي تنزيه وهو الذي أشعر فاعله أن تركه خير من فعله . وعلى ترك الأولى كترك صلاة الضحى . وعلى المحظور المتقّدم ( صد ، أمل ، 33 ، 22 )
- المكروه هو ما طلب الشارع من المكلّف الكفّ عن فعله طلبا غير حتم ، بأن تكون الصيغة نفسها دالّة على ذلك ؛ كما إذا ورد أن اللّه كره لكم كذا . أو كان منهيّا عنه واقترن النهي بما يدلّ على أن النهي للكراهة لا للتحريم ( خل ، خلص ، 114 ، 12 )
- إن كان طلب الفعل باللزوم كان واجبا وإن كان الطلب غير ملزم كان مندوبا ، وكذلك طلب الكفّ إن كان ملزما فهو الحرام ، وإن كان غير ملزم فهو المكروه ، والتخيير موضوعه المباح ( زه ، زهص ، 28 ، 6 )
- المكروه عند جمهور الفقهاء هو ما طلب الشارع الكفّ عنه طلبا غير ملزم بأن كان منهيّا عنه ، واقترن فقط النهي بما يدلّ على أنه لم يقصد به التحريم ( زه ، زهص ، 45 ، 14 )
- الكراهة تطلق أيضا بإطلاقين إطلاق بمعنى خطاب الشارع الناهي بغير جزم وإطلاق بمعنى الأثر المترتّب على خطاب الشارع ، وأما المكروه فهو الفعل الذي طلب الشارع تركه لا على سبيل الجزم والإلزام ( برد ، برص ، 58 ، 10 )
- يقسّم العلماء الحكم إلى خمسة أنواع :
الواجب وهو ما لا يجوز تركه ، والمحظور وهو ما لا يجوز عمله ، والمباح وهو ما يجوز فيه الترك والعمل ، والمندوب وهو ما يترجّح عمله مثل توثيق الدين بالإشهاد والكتابة ، والمكروه وهو ما يترجّح عدم الإقدام عليه مثل الطلاق بدون مبرّر ( دوا ، دخل ، 396 ، 12 )
- المكروه كره والكريهة ، استعملا عند العرب بمعنى النازلة والشدّة في الحرب . وكذلك كرائه نوازل الدهر . وذو الكريهة السيف الذي يمضي على الضرائب الشّداد لا ينبو عن شيء منها . وقال ابن سيده : الكره الإباء والمشقّة
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1541
مساهمون: رفيق العجم
ص١٥٤١