تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1538

مساهمون:

ص١٥٣٨

مكره

- المكره وهو من لا مندوحة له عمّا أكره عليه إلّا بالصبر على ما أكره به يمتنع تكليفه بالمكره عليه أو بنقيضه على الصحيح لعدم قدرته على امتثال ذلك ( سب ، عطر 1 ، 102 ، 2 )

مكروه

- المكروه في عرف الفقهاء ، ما الأولى أن لا يفعل ( بص ، مع 1 ، 9 ، 7 ) - مراتب الشريعة خمسة : حرام وفرض وهذان طرفان ، ثم يلي الحرام والمكروه ، ويلي الفرض الندب ، وبين الندب والكراهة واسطة وهي الإباحة ( حز ، حكا 3 ، 76 ، 21 ) - المكروه هو ما إن فعله المرء لم يأثم ولم يؤجر ، وإن تركه أجر ( حز ، حكا 3 ، 77 ، 2 ) - المكروه ما تركه أفضل من فعله كالصلاة مع الالتفات والصلاة في أعطان الإبل واشتمال الصماء وغير ذلك مما نهى عنه على وجه التنزيه ( شي ، جا ، 4 ، 5 ) - المكروه : الذي لا يحرم فعله . وقد قيل في حقيقة المكروه ، الذي لا يحرم : هو ما يخاف فيه الوعيد ، ولو قطع بالوعيد فيه لكان مكروها بمعنى المحرّم ( جون ، جهك ، 40 ، 19 ) - أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين خمسة : الواجب والمحظور والمباح والمندوب والمكروه ( غز ، مس 1 ، 65 ، 13 ) - المكروه فهو لفظ مشترك في عرف الفقهاء بين معاني أحدها المحظور ، فكثيرا ما يقول الشافعي رحمه اللّه وأكره كذا وهو يريد التحريم . الثاني ما نهى عنه نهي تنزيه وهو الذي أشعر بأن تركه خير من فعله وإن لم يكن عليه عقاب ( غز ، مس 1 ، 66 ، 18 ) - لا يدخل مكروه تحت الأمر حتى يكون شيء واحد مأمورا به مكروها إلا أن تنصرف الكراهية عن ذات المأمور إلى غيره ( غز ، مس 1 ، 79 ، 8 ) - المكروه : كل منهي لا لوم على فعله ( غز ، من ، 137 ، 12 ) - أقسام أحكام التكليف خمسة : واجب ، ومندوب ، ومباح ، ومكروه ، ومحظور ( قد ، روض ، 31 ، 3 ) - المكروه وهو ما تركه خير من فعله ، وقد يطلق ذلك على المحظور ، وقد يطلق على ما نهي عنه نهي تنزيه فلا يتعلّق بفعله عقاب ( قد ، روض ، 44 ، 1 ) - المكروه في اللغة مأخوذ من الكريهة ، وهي الشدّة في الحرب . ومنه قولهم جمل كره ، أي شديد الرأس ، وفي معنى ذلك الكراهة والكراهية ( أمد ، حكم 1 ، 174 ، 3 ) - ( المكروه ) في الشرع ، فقد يطلق ويراد به الحرام ، وقد يراد به ترك ما مصلحته راجحة ، وإن لم يكن منهيّا عنه ، كترك المندوبات . وقد يراد به ما نهي عنه نهي تنزيه لا تحريم ، كالصلاة في الأوقات والأماكن المخصوصة . وقد يراد به ما في القلب منه حزازة ( أمد ، حكم 1 ، 174 ، 6 ) - المكروه : ما جاز فعله وترجّح تركه شرعا ( رم ، تحص 1 ، 175 ، 8 ) - مكروه وهو ضدّ المندوب : ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله كالمنهي عنه نهي تنزيه ( حن ، قعد ، 11 ، 6 ) - أصحاب مالك فالمكروه عندهم مرتبة بين الحرام والمباح ، ولا يطلقون عليه اسم الجواز ( جو ، علم 1 ، 42 ، 13 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1538 | رفيق العجم