بمثابة الخاص ، وعلى هذا يلزم الوقف عند جهل التاريخ ( زر ، بحر 3 ، 419 ، 7 )
- المطلق ما وضع للواحد النوعي والمقيّد للواحد الشخص بتشخّص القيد ( مل ، مرق 1 ، 338 ، 13 )
- المطلق هو الدالّ على الذات مع عدم القيد والمقيّد هو الدالّ على الذات مع وجود القيد فعلى هذا يكون بينهما تقابل العدم والملكة ( مل ، مرق 1 ، 338 ، 18 )
- المطلق ما لا يكون مقيّدا بما يتوقّف عليه وجوده وإن كان مقيّدا بغيره كقوله تعالى :
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ
فإنّ وجوبها مقيّد بالدلوك لا بالوضوء والتوجّه للقبلة ونحوهما ( نص ، لب ، 29 ، 19 )
- المطلق والمقيّد كالعام والخاص . . . فما يخصّ به العام يقيّد به المطلق وما لا فلا . لأنّ المطلق عام من حيث المعنى فيجوز تقييد الكتاب به وبالسنّة والسنّة بها وبالكتاب وتقييدهما بالقياس والمفهومين وفعل النبي وتقريره بخلاف مذهب الراوي . وذكر بعض جزئيات المطلق على الأصحّ في غير مفهوم الموافقة ( و ) يزيد المطلق والمقيّد ( أنّهما في الأصحّ إن اتّحد حكمهما وسببه ) أي سبب حكمهما ( وكانا مثبتين ) أمرين كانا كأن يقال في كفارة الظهار في محل أعتق رقبة وفي آخر أعتق رقبة مؤمنة أو غيرهما نحو تجزئ رقبة مؤمنة تجزئ رقبة أو أحدهما أمر والآخر خبر نحو تجزئ رقبة مؤمنة أعتق رقبة ، ( فإن تأخّر المقيّد ) بأن علم تأخّره ( عن ) وقت ( العمل بالمطلق نسخه ) أي المطلق بالنسبة إلى صدقه بغير المقيّد ( وإلّا ) بأن تأخّر المقيّد عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل أو تأخّر المطلق عن المقيّد مطلقا أو تقارنا أو جهل تاريخهما .
( قيّده ) أي المطلق جمعا بين الدليلين وقيل المقيّد ينسخ المطلق إذا تأخّر عن وقت الخطاب به كما لو تأخّر عن وقت العمل به بجامع التأخّر ، وقيل يحمل المقيّد على المطلق بأن يلغى القيد لأنّ ذكر المقيّد ذكر لجزئي من المطلق فلا يقيّده كما أنّ ذكر فرد من العام لا يخصّصه ( نص ، لب ، 82 ، 11 )
- المقيّد فهو ما يقابل المطلق ويقال هو ما دلّ لا على شائع في جنسه فتدخل فيه المعارض والعمومات كلها ، وقيل هو ما دلّ على الماهية بقيد من قيودها أو ما كان له دلالة على شيء من القيود ( صد ، أمل ، 130 ، 8 )
- المطلق فهو ما دلّ على الماهية بلا قيد ، نحو قوله تعالى :
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
( المجادلة : 3 ) والمقيّد ما دلّ على الماهية بقيد ، نحو قوله تعالى :
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
( النساء : 92 ) في كفارة القتل . وهما من الخاص على الراجح عند الحنفية ، وعند الشافعية هما من العام نظرا لعموم أفرادهما وعموم صفاتهما ( سو ، حصل ، 83 ، 3 )
- يحمل المطلق على المقيّد ، أي يقيّد بقيده ، إذا اتّحدت الحادثة والحكم اتّفاقا ، نحو قوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي : " صم شهرين " وفي رواية : " صم شهرين متتابعين " فيقيّد المطلق بالتتابع أيضا لامتناع الجمع بينهما ، وإذا اختلفت الحادثة والحكم فلا يحمل بالاتفاق ، بل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيّد على تقييده . وإذا اختلفت الحادثة ، ككفارة القتل خطأ ، وكفارة الظهار ، واليمين ، مع اتحاد الحكم ، فإن الأولى مقيّدة بالمؤمنة ، والأخريين مطلقتان ، أو بالعكس ، نحو أعتق رقبة ، ولا