تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1536

مساهمون:

ص١٥٣٦
تعتق رقبة كافرة ، أو كان الاختلاف في السبب ، نحو : " أدوا عن كلّ حرّ وعبد من المسلمين " ؛ فلا يحمل عند الحنفية ، بل يبقى المطلق على إطلاقه ، والمقيّد على تقييده ، خلافا للشافعية ( سو ، حصل ، 83 ، 8 ) - الفرق بين المطلق والمقيّد أن المطلق يدلّ على الحقيقة من غير قيد يقيّدها ، ومن غير ملاحظة لعدد أو لواحد . . . هذا هو المطلق : والمقيّد هو ما يدلّ على الماهية مقيّدة بوصف أو حال أو غاية أو شرط أو بعبارة عامّة مقيّدة بأي قيد من القيود من غير ملاحظة عدد ( زه ، زهص ، 170 ، 13 ) - المقيّد ما دلّ على فرد أو أفراد على سبيل الشيوع واقترن به ما يدلّ على تقييده بصفة من الصفات مثل رجل عالم ورجال صادقين وطالب مجتهد وطلّاب مجتهدين ( برد ، برص ، 412 ، 6 ) - حكم المقيّد - يعمل به على تقييده إذا لم يرد مطلقا في موضع آخر ، فلا يصحّ إلغاء ما فيه من القيد إلا إذا قام الدليل على ذلك ( برد ، برص ، 412 ، 20 ) - المقيّد اصطلاحا . هو اللفظ الدالّ على شائع في جنسه مقترن بقيد لفظي زائد مستقلّ عن معناه ، يقلّل شيوعه ( دري ، نهج ، 671 ، 14 ) - إذا ورد اللفظ مطلقا في نص ، ومقيّدا في نص آخر ، فهل يحمل المطلق على المقيّد ؟ - أو يعمل بكلّ من المطلق والمقيّد في موضعه ؟ - انقسم الأصوليون إلى رأيين أساسين عند اتحاد الحكم : أولهما : أن حمل المطلق على المقيّد هو الأصل . وحجّته في ذلك : أن وحدة المنطق التشريعي تقتضي أن تكون النصوص الشرعية - أو القانونية - وحدة لا تنقسم إلى مطلق ومقيّد ، وذلك لوحدة مصدره إذ النصوص يفسّر بعضها بعضا . ثانيهما : إن الأصل عدم حمل المطلق على المقيّد ، إذ الأصل أن كل نص عامل بنفسه ، وحجّة في ذاته إلا إذا قام الدليل على ذلك . - والتقييد تضييق دون إذن من المشرّع . - هذا فضلا عن أنه لا بدّ في الحمل من وقوع التعارض واتحاد التاريخ في الصدور أو النزول باعتباره بيانا وتفسيرا . - والتاريخ في كثير من نصوص الشريعة غير متّحد ، فلا يعرف السابق من اللاحق . - وعلى اعتبار التقييد إلغاء للإطلاق ، ونسخا له ، فكيف يتمّ دون معرفة السابق من اللاحق ؟ - فإذا ثبت تأخّر المطلق في التاريخ بعد العمل به مقيّدا كان المطلق ناسخا ، والعكس صحيح إذا وقع التعارض ، واستحال العمل بكل منهما ( دري ، نهج ، 676 ، 16 ) - المطلق والمقيّد كلّ منهما لفظ خاصّ يدلّ على معناه قطعا ، وهو حجّة في نفسه ، وبيّن في ذاته ، فيجب العمل به على حاله . . . ، ولا يجوز تغيير دون إذن من المشرّع ( دري ، نهج ، 689 ، 11 ) - المقيّد - بما اقترن به من قيد قلّل من شيوعه بحيث جعله خاصّا ببعض ما يصدق عليه المطلق - يشبه الخاص ( دري ، نهج ، 692 ، 9 ) - المقيّد هو ما دلّ على فرد مقيّد لفظا بقيد ما ، مثل رجل رشيد ، وطائر أبيض ( دوا ، دخل ، 196 ، 13 ) - المطلق والمقيّد المتنافيان معنى التنافي بين المطلق والمقيّد : إن التكليف في المطلق لا يجتمع والتكليف في المقيّد مع فرض الحافظة
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1536 | رفيق العجم