تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1534

مساهمون:

ص١٥٣٤
وهذا الرجل ، ونحوه ؛ الثاني ما كان من الألفاظ دالّا على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه كقولك " دينار مصريّ ، ودرهم مكيّ " وهذا النوع من المقيّد ، وإن كان مطلقا في جنسه من حيث هو دينار مصريّ ودرهم مكّي ، غير أنّه مقيّد بالنسبة إلى مطلق الدينار والدرهم ، فهو مطلق من وجه ، ومقيّد من وجه ( أمد ، حكم 3 ، 3 ، 1 ) - المقيّد هو اللفظ الذي أضيف إلى مسمّاه معنى زائد عليه نحو رجل صالح ( قر ، نقح ، 39 ، 22 ) - المطلق والمقيّد ، والتقييد والإطلاق أمران اعتباريان ، فقد يكون المقيّد مطلقا بالنسبة إلى قيد آخر كالرقبة مقيّدة بالملك مطلقة بالنسبة إلى الإيمان ، وقد يكون المطلق مقيّدا كالرقبة مطلقة وهي مقيّدة بالرق ، والحاصل أن كل حقيقة اعتبرت من حيث هي هي فهي مطلقة ، وإن اعتبرت مضافة إلى غيرها فهي مقيّدة ( قر ، نقح ، 266 ، 2 ) - المطلق والمقيّد أنّهما إن اتّحد حكمهما وموجبهما بكسر الجيم أي سببهما وكانا مثبتين كأن يقال في كفارة الظهار أعتق رقبة مؤمنة وتأخّر المقيّد عن وقت العمل بالمطلق فهو أي المقيّد ناسخ للمطلق بالنسبة إلى صدقه بغير المقيّد ، وإلّا بأن تأخّر عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل أو تأخّر المطلق عن المقيّد مطلقا أو تقارنا أو جهل تاريخهما حمل المطلق عليه أي على المقيّد جمعا بين الدليلين ، وقيل المقيّد ناسخ للمطلق إن تأخّر عن وقت الخطاب به كما لو تأخّر عن وقت العمل به بجامع التأخّر ( سب ، عطر 2 ، 84 ، 4 ) - يحمل المقيّد على المطلق بأن يلغى القيد لأنّ ذكر المقيّد ذكر لجزئي من المطلق فلا يقيّده ، كما أنّ ذكر فرد من أفراد العام لا يخصّصه قلنا الفرق بينهما إنّ مفهوم القيد حجّة بخلاف مفهوم القيد حجّة بخلاف مفهوم اللقب الذي ذكر فرد من العام منه ( سب ، عطر 2 ، 85 ، 4 ) - المطلق المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يقيّد ، فإذا قيّد صار واضحا ، كما أنّ إطلاق المقيّد رأي في ذلك المقيّد معارض للنص من غير دليل ( شط ، عصم 1 ، 178 ، 24 ) - دلالة المطلق على كل مقيّد دلالة الجزء على الكل ودلالة العام على كل فرد دلالة الكل على الجزء وهذه أقوى ، فلا يلزم من صرف الأولى بمثل هذه القرينة صرف الثانية ( تف ، نهي 2 ، 152 ، 27 ) - الخاص بيانا للعام فكذلك يفيد المقيّد بيانا للمطلق ( تف ، نهي 2 ، 157 ، 14 ) - إذا أورد المطلق والمقيّد لبيان الحكم فإمّا أن يختلف الحكم أو يتّحد . فإن اختلف فإن لم يكن أحد الحكمين موجبا لتقييد الآخر أجرى المطلق على إطلاقه والمقيّد على تقييده مثل أطعم رجلا واكس رجلا عاريا ، وإن كان أحدهما موجبا لتقييد الآخر بالذات مثل أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة أو بالواسطة مثل أعتق عني رقبة ولا تملكني رقبة كافرة فإن نفي تمليك الكافرة يستلزم نفي إعتاقها عنه وهذا يوجب تقييد إيجاب الإعتاق عنه بالمؤمنة ( تف ، وضح 1 ، 64 ، 1 ) - العام المتأخّر لا يخصّص بالخاص المتقدّم عند التعارض بل يحمل على النسخ ، ينبغي أن لا يحمل المطلق على المقيّد ، ويلزمه أن يقول ههنا : إنّ المطلق المتأخّر ناسخ للمقيّد المتقدّم ، لأنّ المطلق بمثابة العام ، والمقيّد