تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1533

مساهمون:

ص١٥٣٣
الخميس ، فإن كل هذه الفروض هي مجرى للاستصحاب ( مظ ، مصف 2 ، 244 ، 12 ) - وحدة متعلّق اليقين والشكّ ( من مقوّمات الاستصحاب ) ، أي أن الشكّ يتعلّق بنفس ما تعلّق به اليقين مع قطع النظر عن اعتبار الزمان . وهذا هو المقوّم لمعنى الاستصحاب الذي حقيقته إبقاء ما كان ( مظ ، مصف 2 ، 245 ، 17 ) - ( سبق زمان المتيقّن على زمان المشكوك ) ( من مقوّمات الاستصحاب ) ، أي أنه يجب أن يتعلّق الشكّ في بقاء ما هو متيقّن الوجود سابقا ، وهذا هو الظاهر من معنى الاستصحاب ، فلو انعكس الأمر بأن كان زمان المتيقّن متأخّرا عن زمان المشكوك بأن يشكّ في مبدأ حدوث ما هو متيقّن الوجود في الزمان الحاضر . . فإن هذا يرجع إلى الاستصحاب القهقري الذي لا دليل عليه ( مظ ، مصف 2 ، 245 ، 26 )

مقيّد

- ( المأمور به أي المقيّد ) وإن لم يعيّن الشرع له وقتا فإنه لا يتعيّن الوقت له بتعيين العبد حتى لو عيّن العبد أيّاما لقضاء رمضان لا تتعيّن هي للقضاء ويجوز فيها صوم الكفارة والنفل ، ويجوز قضاء رمضان فيها وغيرها ( شش ، ششا ، 138 ، 6 ) - من حكم هذا النوع ( المأمور به أي المقيّد ) : أنه يشترط تعيين النية لوجود المزاحم . ثمّ للعبد أن يوجب شيئا على نفسه مؤقّتا أو غير مؤقّت . وليس له تغيير حكم الشرع ( شش ، ششا ، 138 ، 9 ) - المقيّد : هو اللفظ الواقع على صفات قد قيّد بعضها ( بج ، حكف 1 ، 49 ، 1 ) - إن ورد الخطاب مطلقا لا مقيّد له حمل على إطلاقه وإن ورد مقيّدا لا مطلق له حمل على تقييده وإن ورد مطلقا في موضع ومقيّدا في موضع آخر نظرت فإن كان ذلك في حكمين مختلفين مثل أن يقيّد الصيام بالتتابع ويطلق الإطعام لم يحمل أحدهما على الآخر بل يعتبر كل واحد منهما بنفسه لأنهما لا يشتركان في لفظ ولا معنى . وإن كان ذلك في حكم واحد وسبب واحد مثل أن يجعل الرقبة في كفارة القتل مقيّدة بالإيمان ثم يعيدها في القتل مطلقة كان الحكم للمقيّد ، لأن ذلك حكم واحد استوفى بيانه في أحد الموضعين ولم يستوف في الموضع الآخر . وإن كان في حكم واحد وشيئين مختلفين نظرت في المقيّد فإن عارضه مقيد آخر لم يحمل المطلق على واحد من القيدين ( شي ، جا ، 23 ، 26 ) - المقيّد : هو المحصور منها أي من الألفاظ ( جون ، جهك ، 51 ، 7 ) - لا يجوز حمل المقيّد على المطلق لإثبات حكم الإطلاق فيه لا يجوز حمل المطلق على المقيّد لإثبات حكم التقييد فيه ( سر ، صوس 1 ، 268 ، 23 ) - العرب فرّقوا بين الخطاب المطلق والمقيّد بصفة ، كما فرّقوا بين المطلق والمقيّد في الاستثناء في أن حكم المستثنى غير حكم المستثنى منه ، كذلك تدلّ الصفة على أن حكم ما عداها بخلاف حكمها ( كلو ، تم 2 ، 210 ، 5 ) - المقيّد هو المتناول لمعيّن أو لغير معيّن موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه ( قد ، روض ، 230 ، 4 ) - المقيّد فإنّه يطلق باعتبارين : الأوّل ما كان من الألفاظ الدالّة على مدلول معيّن ، كزيد وعمرو
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1533 | رفيق العجم