على المقلّد ( شط ، وفق 4 ، 132 ، 2 )
- يجب على المجتهد الترجيح أو التوقّف كذلك المقلّد ( شط ، وفق 4 ، 133 ، 12 )
- المراد بالعلم بالأحكام ما يقابل الظنّ وبالأدلّة التفصيلية الإمارات التي تفيد الظنّ وإنّ العمل بموجب الظنّ واجب قطعا على المجتهد دون المقلّد لا بمعنى أنّ الفقه عبارة عن العلم بوجوب العمل بل بمعنى أنّه يجب عليه الجزم بوجوب ما دلّت الإمارة على وجوبه وحرمة ما دلّت الإمارة على حرمته وهكذا ( تف ، نهي 1 ، 30 ، 2 )
- المقلّد لا يخلو أن يكون عالما بصحّة قول من يقلّده أو غير عالم بذلك . فإن كان عالما فهذا ليس بمقلّد ، لأنّه متبع لقول قد عرف صحّته بالطريق الذي به عرف كون قائله محقّا . وإن كان غير عالم بصحّته ، لم يأمن أن يكون خطأ وجهلا ، فيقدّم على اعتقاده ومعتقد الجهل والخطأ ليس بعالم ، ولا يقال إنّ اعتقاده علم ، فبطل بذلك كون التقليد علما ( سي ، رد ، 127 ، 1 )
مقلّدون
- المقلّدون ، وهم طبقتان : - طبقة الحافظين ، وعلمهم ليس في الترجيح إنما في معرفة ما رجّح . - طبقة المقلّدين المحض ، وهم أدنى من الحافظين ، لا يفرّقون بين الغث والسمين ، ولا يميّزون بين الترجيحات . والتقليد عبارة عن العمل بقول الغير من غير حجّة ملزمة ( عج ، أصل ، 310 ، 18 )
مقول في جواب ما
- المقول في جواب ما هو إنّما هو الأول ( تمام الماهية ) ، لأنّه سؤال عمّا به هوية الشيء وهو تمام الماهية ، وأما الكلّي الذي هو جزء الماهية فهو المسمّى بالذاتي على رأي الأكثرين ، فتمام المشترك هو الجنس ، وتمام التمييز هو الفصل .
وأما الخارج فإن اختصّ بنوع واحد لا يوجد في غيره فهو الخاصة ، وإن لم يختصّ فهو العرض العام ( زر ، بحر 2 ، 54 ، 7 )
مقوّمات الاستصحاب
- ( من مقوّمات الاستصحاب ) اليقين بالحالة السابقة ، سواء كانت حكما شرعا أو موضوعا ذا حكم شرعي . . . لأن المفهوم من الأخبار الدالّة عليه بل من معناه أن يثبت يقين بالحالة السابقة وأن لثبوت هذا اليقين علّية في القاعدة .
ولا فرق في ذلك بين أن نقول بأن اعتبار سبق اليقين من جهة كونه صفة قائمة بالنفس وبين أن نقول بذلك من جهة كونه طريقا وكاشفا ( مظ ، مصف 2 ، 243 ، 26 )
- ( اجتماع اليقين والشكّ في زمان واحد ) ( من مقوّمات الاستصحاب ) ، بمعنى أن يتّفق في آن واحد حصول اليقين والشكّ ، لا بمعنى أن مبدأ حدوثهما يكون في آن واحد ، بل قد يكون مبدأ حدوث اليقين قبل حدوث الشكّ كما هو المتعارف في أمثلة الاستصحاب ، وقد يكونان متقارنين حدوثا كما لو علم يوم الجمعة - مثلا - بطهارة ثوبه يوم الخميس ، وفي نفس يوم الجمعة في آن حصول العلم حصل له الشكّ في بقاء الطهارة السابقة إلى يوم الجمعة وقد يكون مبدأ حدوث اليقين متأخّرا عن حدوث الشكّ ، كما لو حدث الشكّ يوم الجمعة في طهارة ثوبه واستمرّ الشكّ إلى يوم السبت ثم حدث له يقين يوم السبت في أن الثوب كان طاهرا يوم