تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1530

مساهمون:

ص١٥٣٠
يكون كل منهما لازما للآخر ينتج نفي المقدّم نفي التالي ، لأنّ نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم ، وكذا ينتج ثبوت التالي ثبوت المقدّم ، لأنّ ثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم ( با ، يسر 1 ، 37 ، 11 )

مقدمات

- المقدمات إن كانت قطعيّة أو ظنّية فالنتيجة كذلك ، وإن كان بعضها قطعيّا وبعضها ظنّيا فهي ظنّية . والنتيجة أبدا تتبع أخسّ المقدمتين في الكمّ والكيف جميعا ( زر ، بحر 1 ، 113 ، 9 ) - مقدّمات بكسر الدال كمقدّمة الجيش من قدم اللازم بمعنى تقدّم وبفتحها على قلّة كمقدّمة الرجل في لغة من قدّم المتعدّي أي في أمور متقدّمة أو مقدّمة على المقصود بالذات للانتفاع بها فيه ( نص ، لب ، 4 ، 6 )

مقدمات البرهان

- مقدّمات البرهان قطعية لتنتج قطعيا لأن لازم الحق حق وتنتهي إلى ضرورية ، وإلا لزم التسلسل ( حا ، تلو 1 ، 87 ، 1 )

مقدمة

- المركّب التام المحتمل للصدق والكذب يسمّى من حيث اشتماله على الحكم قضية ومن حيث احتماله الصدق والكذب خبرا ومن حيث إفادته الحكم أخبارا ومن حيث كونه جزأ من الدليل مقدّمة ومن حيث أنّه يطلب بالدليل مطلوبا من حيث يحصل من الدليل نتيجة ومن حيث يقع في العلم ويسأل عنه مسئلة ، فالذات واحدة واختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات ( تف ، وضح 1 ، 20 ، 26 ) - المقدّمة : ما يتوقّف عليها وجود الشيء فالوضوء مقدّمة يتوقّف عليها وجود الصلاة حيث يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة ، فالمدار في المقدّمة على حصول المقصود عليها . أما الذريعة : فهي ما تفضي إلى المقصود سواء توقّف المقصود عليها أم لا فلا يلزم في الذريعة التي يتوصّل بها إلى ما فيه مفسدة أن يتوقّف عليها وجود تلك المفسدة كما لا يلزم في المقدّمة التي يتوقّف عليها وجود المفسدة أن تكون مفضية إليها ( برد ، برص ، 357 ، 6 )

مقدمة خارجية

- " المقدّمة الخارجية " : وهي كل ما يتوقّف عليه الواجب وله وجود مستقلّ خارج عن وجود الواجب ( مظ ، مصف 1 ، 245 ، 3 ) - المقدّمة الخارجية تنقسم إلى قسمين : عقلية وشرعية . 1 - ( المقدّمة العقلية ) : هي كل أمر يتوقّف عليه وجود الواجب توقّفا واقعيّا يدركه العقل بنفسه من دون استعانة بالشرع ، كتوقّف الحجّ على قطع المسافة . 2 - ( المقدّمة الشرعية ) : هي كل أمر يتوقّف عليه الواجب توقّفا لا يدركه العقل بنفسه ، بل يثبت ذلك من طريق الشرع ، كتوقّف الصلاة على الطهارة واستقبال القبلة ونحوهما . ويسمّى هذا الأمر أيضا ( الشرط الشرعي ) ، باعتبار أخذه شرطا وقيدا في المأمور به عند الشارع ( مظ ، مصف 1 ، 245 ، 22 )

مقدمة داخلية

- " المقدّمة الداخلية " : هي جزء الواجب المركّب ، كالصلاة . وإنما اعتبروا الجزء