على جعل جاعل . ( الثالث ) إنها الموجبة للحكم على معنى أن الشارع جعلها موجبة بذاتها وبه قال الغزالي وسليم الرازي ، قال الصفي الهندي وهو قريب لا بأس به . ( الرابع ) إنها الموجبة بالعادة واختاره الفخر الرازي .
( الخامس ) إنها الباعث على التشريع بمعنى أنه لابدّ أن يكون الوصف مشتملا على مصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم . ( السادس ) إنها التي يعلم اللّه صلاح المتعبّدين بالحكم لأجلها وهو اختيار الرازي وابن الحاجب . ( السابع ) إنها المعنى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها . وللعلّة أسماء تختلف باختلاف الاصطلاحات فيقال لها السبب والأمارة والداعي والمستدعي والباعث والحامل والمناط والدليل والمقتضى والموجب والمؤثّر ( شو ، فح ، 193 ، 2 )
- دلالة الاقتضاء . . . عناصرها التكوينية ثلاثة :
أولا : النصّ أو الكلام الذي يتطلّب أو يستلزم معنى مقدّرا ومقدّما على المعنى العباريّ المنطوق ؛ ضرورة استقامة معناه ، وهو ما يسمّى بالمقتضي . ثانيا : المعنى الضروري المقدّر مقدّما الذي تطلبه الكلام لتصحيحه ، ويسمّى بالمقتضى . ثالثا : استدعاء المعنى المنطوق نفسه لذلك المقدّر ؛ لحاجته إليه ويسمّى بالاقتضاء ( دري ، نهج ، 351 ، 8 )
- " المقتضى " مجرّد معنى عقلي مقدّر ، ضرورة تصحيح الكلام في حكم الشرع ، فلا تجري عليه أحكام اللفظ وعوارضه من العموم ، أو قبول التخصيص إذا كان عامّا ، أو أن تكون له وجوه الدلالات المعروفة ، من العبارة ، والإشارة ، والدلالة ؛ لأنه - كما قلنا - معنى ذهني ثبت ضرورة ، فلا ينبغي أن يتجاوز في اعتباره قدر ما تندفع به هذه الضرورة . بخلاف " المحذوف " فإنه - على الرغم من كونه مضمرا - كالمنطوق ، يقبل كلّ . . . أحكام اللفظ ، وعوارضه ، فهو بعرض أن يكون عامّا ، وأن يخصّص ، كما تعتبر وجوه دلالته على المعنى : عبارة ، وإشارة ، ودلالة . وعلى هذا ، فالاقتضاء من نوع استدعاء اللفظ للمعنى العقلي المجرّد ( دري ، نهج ، 363 ، 9 )
- " المحذوف " باعتباره لفظا ، يؤثّر إظهاره في إعراب الجملة التي يدخل عليها ، كشأن سائر العوامل التي تغيّر إعراب أواخر الكلمات .
وليس كذلك " المقتضى " ؛ لأنه مجرّد معنى عقلي ( دري ، نهج ، 364 ، 3 )
مقتضي الحكم
- مقتضي الحكم أي الملاك والمصلحة فيه ، ولا المقتضي لوجود الشيء في باب الأسباب والمسبّبات بحسب الجعل الشرعي ، مثل أن يقال : إن الوضوء مقتض للطهارة وعقد النكاح مقتض للزوجية . بل المراد نفس استعداد المستصحب في ذاته للبقاء وقابليته له من أية جهة كانت تلك القابلية وسواء فهمت هذه القابلية من الدليل أو من الخارج . ويختلف ذلك باختلاف المستصحبات وأحوالها ، فليس فيه نوع ولا صنف مضبوط من حيث مقدار الاستعداد ( مظ ، مصف 2 ، 270 ، 27 )
مقدّم
- استثناء عين التالي غير منتج كما أنّ استثناء نقيض المقدّم غير منتج ( مل ، مرق 1 ، 132 ، 27 )
- إذا كان المقدّم والتالي متساويين في التحقّق بأن