المضمر له ، فإنّ المضمر له منطوق ( زر ، بحر 3 ، 154 ، 18 )
- المقتضي بكسر الضادّ هو اللفظ الطالب للإضمار بمعنى أن اللفظ لا يستقيم إلا بإضمار شيء وهناك مضمرات متعدّدة فهل يقدر جميعها أو يكتفي بواحد منها وذلك التقدير هو المقتضى بفتحى الضادّ ، وقد ذكروا لذلك أمثلة مثل قوله تعالى
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ
( البقرة : 197 ) فبعضهم قدّر وقت إحرام الحجّ وبعضهم وقت أفعال الحجّ ( صد ، أمل ، 105 ، 2 )
- المقتضي بكسر الضاد هو اللفظ الطالب للإضمار بمعنى أن اللفظ لا يستقيم إلا بإضمار شيء وهناك مضمرات متعدّدة فهل يقدر جميعها أو يكتفي بواحد منها وذلك التقدير هو المقتضي بفتح الضاد ( شو ، فح ، 123 ، 5 )
- دلالة الاقتضاء . . . عناصرها التكوينية ثلاثة :
أولا : النّصّ أو الكلام الذي يتطلّب أو يستلزم معنى مقدّرا ومقدّما على المعنى العباريّ المنطوق ؛ ضرورة استقامة معناه ، وهو ما يسمّى بالمقتضي . ثانيا : المعنى الضروري المقدّر مقدّما الذي تطلبه الكلام لتصحيحه ، ويسمّى بالمقتضى . ثالثا : استدعاء المعنى المنطوق نفسه لذلك المقدّر ؛ لحاجته إليه ويسمّى بالاقتضاء ( دري ، نهج ، 351 ، 6 )
مقتضى
- المقتضى فهو زيادة على النصّ لا يتحقّق معنى النصّ إلا به كأنّ النص اقتضاه ليصحّ في نفسه ( شش ، ششا ، 109 ، 3 )
- المقتضى ، وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكلّم ، لا عموم له ، وذلك كما في قوله ، صلى اللّه عليه وسلّم " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ، فإنّه أخبر عن رفع الخطأ والنسيان ، ويتعذّر حمله على حقيقته ، لإفضائه إلى الكذب في كلام الرسول ، ضرورة تحقّق الخطأ والنسيان في حقّ الأمّة ، فلابدّ من إضمار حكم يمكن نفيه ، من الأحكام الدنيويّة أو الأخروية ، ضرورة صدقه في كلامه . وإذا كانت أحكام الخطأ والنسيان متعدّدة ، فيمتنع إضمار الجميع ، إذ الإضمار على خلاف الأصل ، والمقصود حاصل بإضمار البعض ، فوجب الاكتفاء به ، ضرورة تقليل مخالفة الأصل ( أمد ، حكم 2 ، 363 ، 15 )
- المقتضى وهو لغة طالب القضاء ، فيطلق هنا لاقتضائه ثبوت الحكم ( حن ، قعد ، 35 ، 1 )
- ( العلّة ) في اللغة اسم لما يتغيّر الشيء بحصوله أخذا من العلّة التي هي المرض لأن تأثيرها في الحكم كتأثير العلّة في ذات المريض ، يقال اعتلّ فلان إذا حال عن الصحّة إلى السقم .
وقيل إنها مأخوذة من العلل بعد النهل وهو معاودة الشرب مرة بعد مرة لأن المجتهد في استخراجها يعاود النظر مرة بعد مرة . وأما في الاصطلاح فاختلفوا فيها على أقوال . ( الأول ) إنها المعرّفة للحكم بأن جعلت علما على الحكم إن وجد المعنى وجد الحكم قاله الصيرفي وأبو زيد من الحنفية وحكاه سليم الرازي في التقريب عن بعض الفقهاء ، واختاره صاحب المحصول وصاحب المنهاج . ( الثاني ) إنها الموجبة للحكم بذاتها لا بجعل اللّه وهو قول المعتزلة بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين والعلّة وصف ذاتي لا يتوقّف