تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1525

مساهمون:

ص١٥٢٥
بالمعاني من المصالح والمفاسد مجرّدة عن اقتضاء النصوص لها أو مسلّمة من صاحب الإجتهاد في النصوص فلا يلزم في ذلك العلم بالعربية ، وإنّما يلزم العلم بمقاصد الشرع من الشريعة جملة وتفصيلا خاصة ( شط ، وفق 4 ، 162 ، 11 )

مقاصد شرعية

- المقاصد الشرعية ضربان : مقاصد أصلية ، ومقاصد تابعة ( شط ، وفق 2 ، 176 ، 9 )

مقاصد الشريعة

- بنى الشاطبي الاجتهاد على أصلين : أحدهما : فهم مقاصد الشريعة : وأنها مبنيّة على اعتبار أن المصالح الإسلامية هي حقائق ذاتية ، لا ينظر إلها باعتبارها شهوات أو رغبات للمكلّف ، بل ينظر فيها إلى الأمر في ذاته من حيث كونه نافعا في ذاته أو ضارّا ، . . . والأصل الثاني الذي ذكر هو التمكّن من الاستنباط بمعرفة العربية ومعرفة أحكام القرآن والسنّة والإجماع وخلاف الفقهاء وأوجه القياس ، فإن هذه أداة الاستنباط ( زه ، زهص ، 386 ، 23 )

مقاصد ضرورية

- ( المقاصد ) الضرورية فمعناها أنّها لا بدّ منها في قيام مصالح الدين والدنيا ، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة ، بل على فساد وتهارج وفوت حياة . وفي الأخرى فوت النجاة والنعم ، والرجوع بالخسران المبين . والحفظ لها يكون بأمرين : " أحدهما " ما يقيم أركانها ويثبّت قواعدها . وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود . " والثاني " ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقّع فيها . وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم ( شط ، وفق 2 ، 8 ، 7 ) - المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحسينية . فلو فرض اختلال الضروري بإطلاق ، لاختلّا باختلاله بإطلاق . ولا يلزم من اختلالهما اختلال الضروري بإطلاق . نعم قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق اختلال الحاجي بوجه ما . وقد يلزم من اختلال الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجه ما . فلذلك إذا حوفظ على الضروري فينبغي المحافظة على الحاجي . وإذا حوفظ على الحاجي فينبغي أن يحافظ على التحسيني ، إذا ثبت أنّ التحسيني يخدم الحاجي ، وأنّ الحاجي يخدم الضروري . فإنّ الضروري هو المطلوب ( شط ، وفق 2 ، 16 ، 6 )

مقاصد متعلّقة بالأعمال

- المقاصد المتعلّقة بالأعمال ضربان : ضرب هو من ضرورة كل فاعل مختار من حيث هو مختار . وهنا يصحّ أن يقال إنّ كل عمل معتبر بنيّته فيه شرعا ، قصد به امتثال أمر الشارع أولا ، وتتعلّق إذ ذاك الأحكام التكليفية ، وعليه يدلّ ما تقدّم من الأدلّة ؛ فإنّ كل فاعل عاقل مختار إنّما يقصد بعمله غرضا من الأغراض ، حسنا كان أو قبيحا ، مطلوب الفعل أو الترك أو غير مطلوب شرعا . فلو فرضنا العمل مع عدم الاختيار كالملجأ والنائم والمجنون وما أشبه ذلك فهؤلاء غير مكلّفين ، فلا يتعلّق بأفعالهم مقتضى الأدلّة السابقة ، فليس هذا النمط بمقصود للشارع ، فبقي ما كان مفعولا بالاختيار لا بدّ فيه من القصد ، وإذ ذاك
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1525 | رفيق العجم