قيام بمصالح عامة لجميع الخلق ( شط ، وفق 2 ، 176 ، 10 )
- العمل إذا وقع على وفق المقاصد الشرعية فإمّا على المقاصد الأصلية ، أو المقاصد التابعة ( شط ، وفق 2 ، 196 ، 2 )
- المقاصد الأصلية إذا روعيت أقرب إلى إخلاص العمل وصيرورته عبادة ، وأبعد عن مشاركة الحظوظ التي تغبّر في وجه محض العبودية ( شط ، وفق 2 ، 196 ، 9 )
- المقاصد الأصلية راجعة إمّا إلى مجرّد الأمر والنهي من غير نظر في شيء سوى ذلك ، وهو - بلا شكّ - طاعة للأمر وامتثال لما أمر لا داخلة فيه . وإمّا إلى ما فهم من الأمر من أنّه عبد استعمله سيّده في سخرة عبيده ، فجعله وسيلة وسببا إلى وصول حاجاتهم إليهم كيف يشاء . وهذا أيضا لا يخرج عن اعتبار مجرّد الأمر ، فهو عامل بمحض العبودية ، مسقط لحظه فيها ، فكأنّ السيّد هو القائم له بحظّه .
بخلاف العامل لحظّه فإنّه لمّا لم يقم بذلك من حيث مجرّد الأمر ، ولا من حيث فهم مقصود الأمر ، ولكنّه قام بها من جهة استجلاب حظّه أو حظّ من له في حظّ ، فهو إن امتثل الأمر فمن جهة نفسه ، فالإخلاص على كماله مفقود في حقّه ، والتعبّد بذلك العمل منتف ؛ وإن لم يمتثل الأمر فذلك أوضح في عدم القصد إلى التعبّد ، فضلا عن أن يكون مخلصا فيه ( شط ، وفق 2 ، 198 ، 4 )
- البناء على المقاصد الأصلية أقرب إلى الإخلاص ، وأن المقاصد التابعة أقرب إلى عدمه ( شط ، وفق 2 ، 202 ، 10 )
- البناء على المقاصد الأصلية ينقل الأعمال في الغالب إلى أحكام الوجوب ؛ إذ المقاصد الأصلية دائرة على حكم الوجوب ، من حيث كانت . حفظا للأمور الضرورية في الدين المراعاة باتّفاق . وإذا كانت كذلك صارت الأعمال الخارجة عن الحظّ دائرة على الأمور العامّة ( شط ، وفق 2 ، 204 ، 4 )
- العمل على المقاصد الأصلية يصيّر الطاعة أعظم ، وإذا خولفت كانت معصيتها أعظم ( شط ، وفق 2 ، 206 ، 6 )
- المقاصد التابعة للمقاصد الأصلية على ثلاثة أقسام : أحدها ما يقتضي تأكيد المقاصد الأصلية ، وربطها ، والوثوق بها ، وحصول الرغبة فيها ، فلا شكّ أنّه مقصود للشارع ، فالقصد إلى التسبّب إليه بالسبب المشروع موافق لقصد الشارع فيصحّ . والثاني ما يقتضي زوالها عينا ، فلا إشكال أيضا في أنّ القصد إليها مخالف لقصد الشارع عينا ، فلا يصحّ التسبّب بإطلاق . والثالث ما لا يقتضي تأكيدا ولا ربطا ، ولكنّه لا يقتضي رفع المقاصد الأصلية عينا ، فيصحّ في العادات دون العبادات . أمّا عدم صحّته في العبادات فظاهر . وأمّا صحّته في العادات فلجواز حصول الربط والوثوق بعد التسبّب ( شط ، وفق 2 ، 407 ، 10 )
مقاصد تابعة
- المقاصد الشرعية ضربان : مقاصد أصلية ، ومقاصد تابعة ( شط ، وفق 2 ، 176 ، 9 )
- المقاصد التابعة فهي التي روعي فيها حظّ المكلّف . فمن جهتها يحصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات ، والاستمتاع بالمباحات ، وسدّ الخلّات . وذلك أنّ حكمة الحكيم الخبير حكمت أنّ قيام الدين والدنيا