تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1522

مساهمون:

ص١٥٢٢
بخلاف ما إذا خالف القصد ووافق العمل ، أو خالفا معا ، فإنّه جسد بلا روح ( شط ، وفق 2 ، 344 ، 6 ) - المقاصد التابعة للمقاصد الأصلية على ثلاثة أقسام : أحدها ما يقتضي تأكيد المقاصد الأصلية ، وربطها ، والوثوق بها ، وحصول الرغبة فيها ، فلا شكّ أنّه مقصود للشارع ، فالقصد إلى التسبّب إليه بالسبب المشروع موافق لقصد الشارع فيصحّ . والثاني ما يقتضي زوالها عينا ، فلا إشكال أيضا في أنّ القصد إليها مخالف لقصد الشارع عينا ، فلا يصحّ التسبّب بإطلاق . والثالث ما لا يقتضي تأكيدا ولا ربطا ، ولكنّه لا يقتضي رفع المقاصد الأصلية عينا ، فيصحّ في العادات دون العبادات . أمّا عدم صحّته في العبادات فظاهر . وأمّا صحّته في العادات فلجواز حصول الربط والوثوق بعد التسبّب ( شط ، وفق 2 ، 407 ، 9 ) - المقاصد التي تدلّ على اعتبار الوصف ( ضرورية ) وهي ما انتهت الحاجة إليها إلى حدّ الضرورة لهذا ( لم تهدر في ملّة ) من الملل السالفة ، بل روعيت لما يتوقّف عليها نظام العالم وأنّه لا يبقى النوع مستقيم الحال إلّا بها ( با ، يسر 3 ، 306 ، 5 ) - ( المقاصد ) خمسة : حفظ الدين بوجوب الجهاد وعقوبة الداعي إلى البدع . . . ( و ) حفظ ( النفس بالقصاص ، و ) حفظ ( العقل بكلّ من حرمة ) السكر ( وحدّه ) أي المسكر ، ( و ) حفظ ( النسب بكلّ من حرمة الزنا وحدّه ، و ) حفظ ( المال بعقوبة السارق والمحارب ) ، وزاد السبكي وغيره حفظ العرض بحدّ القذف ( با ، يسر 3 ، 306 ، 8 ) - الأحكام قسمان : 1 - مقاصد وهي الغايات التي تشتمل على المصالح أو المفاسد . 2 - وسائل وهي التي تفضي إلى هذه المقاصد وتوصل إليها ( برد ، برص ، 356 ، 4 )

مقاصد الأحكام

- مقاصد الأحكام في الشريعة الإسلامية هي الرحمة بالعباد ، إذ هذا هو المقصد الأسمى للرسالة المحمدية ( زه ، زهص ، 386 ، 2 )

مقاصد أصلية

- المقاصد الشرعية ضربان : مقاصد أصلية ، ومقاصد تابعة ( شط ، وفق 2 ، 176 ، 9 ) - المقاصد الأصلية فهي التي لا حظّ فيها للمكلّف ، وهي الضروريات المعتبرة في كل ملّة . وإنّما قلنا إنّها لا حظّ فيها للعبد من حيث هي ضرورية ، لأنّها قيام بمصالح عامة مطلقة ، لا تختصّ بحال دون حال ، ولا بصورة دون صورة ، ولا بوقت دون وقت . لكنّها تنقسم إلى ضرورية عينية ، وإلى ضرورية كفائية . فأمّا كونها عينيّة فعلى كل مكلّف في نفسه . فهو مأمور بحفظ دينه اعتقادا وعملا ، وبحفظ نفسه قياما بضرورية حياته ، وبحفظ عقله حفظا لمورد الخطاب من ربّه إليه ، وبحفظ نسله التفاتا إلى بقاء عوضه في عمارة هذه الدار ، ورعيا له عن وضعه في مضيعة اختلاط الأنساب العاطفة بالرحمة على المخلوق من مائه . . . وأمّا كونها كفائية فمن حيث كانت منوطة بالغير أن يقوم بها على العموم في جميع المكلّفين ، لتستقيم الأحوال العامة التي لا تقوم الخاصة إلّا بها . إلّا أنّ هذا القسم مكمل للأول ، فهو لا حق به في كونه ضروريا ؛ إذ لا يقوم العيني إلّا بالكفائي . وذلك أنّ الكفائي