تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1524

مساهمون:

ص١٥٢٤
إنّما يصلح ويستمرّ بدواع من قبل الإنسان تحمله على اكتساب ما يحتاج إليه هو وغيره . فخلق له شهوة الطعام والشراب إذا مسّه الجوع والعطش ، ليحرّكه ذلك الباعث إلى التسبّب في سدّ هذه الخلة بما أمكنه . وكذلك خلق له الشهوة إلى النساء ، لتحرّكه إلى اكتساب الأسباب الموصلة إليها . وكذلك خلق له الإستضرار بالحرّ والبرد والطوارق العارضة ، فكان ذلك داعية إلى اكتساب اللباس والمسكن ( شط ، وفق 2 ، 178 ، 12 ) - العمل إذا وقع على وفق المقاصد الشرعية فإمّا على المقاصد الأصلية ، أو المقاصد التابعة ( شط ، وفق 2 ، 196 ، 3 ) - البناء على المقاصد الأصلية أقرب إلى الإخلاص ، وأن المقاصد التابعة أقرب إلى عدمه ( شط ، وفق 2 ، 202 ، 11 ) - البناء على المقاصد التابعة فهو بناء على الحظ الجزئي ، والجزئي لا يستلزم الوجوب ، فالبناء على المقاصد التابعة لا يستلزم الوجوب . فقد يكون العمل مباحا إمّا بالجزء ، وإمّا بالكلّ والجزء معا ، وإمّا مباحا بالجزء مكروها أو ممنوعا بالكلّ ( شط ، وفق 2 ، 204 ، 10 )

مقاصد حاجيات

- ( المقاصد ) الحاجيات فمعناها أنّها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيع المؤدّي في الغالب إلى الحرج والمشقّة اللاحقة بفوت المطلوب . فإذا لم تراع دخل على المكلّفين - على الجملة - الحرج والمشقّة ، ولكنّه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقّع في المصالح العامة . وهي جارية في العبادات ، والعادات ، والمعاملات ، والجنايات ( شط ، وفق 2 ، 10 ، 7 )

مقاصد الشارع

- مقاصد الشارع في بثّ المصالح في التشريع أن تكون مطلقة عامة ، لا تختصّ بباب دون باب ، ولا بمحلّ دون محلّ ، ولا بمحلّ وفاق دون محلّ خلاف . وبالجملة الأمر في المصالح مطّرد مطلقا في كلّيات الشريعة وجزئياتها ( شط ، وفق 2 ، 54 ، 8 ) - قد يتعلّق الإجتهاد بتحقيق المناط ، فلا يفتقر في ذلك إلى العلم بمقاصد الشارع كما أنّه لا يفتقر فيه إلى معرفة علم العربية ، لأنّ المقصود من هذا الإجتهاد إنّما هو العلم بالموضوع على ما هو عليه ، وإنّما يفتقر فيه إلى العلم بما لا يعرف ذلك الموضوع إلّا به من حيث قصدت المعرفة به ، فلابدّ أن يكون المجتهد عارفا ومجتهدا ومن تلك الجهة التي ينظر فيها ، ليتنزّل الحكم الشرعي على وفق ذلك المقتضى ( شط ، وفق 4 ، 165 ، 4 )

مقاصد الشرع

- الشارع أمر بالاجتماع على إمام واحد في الإمامة الكبرى ، وفي الجمعة والعيدين والاستسقاء وصلاة الخوف ، مع كون صلاة الخوف بإمامين أقرب إلى حصول صلاة الأمن ، وذلك سدا لذريعة التفريق والاختلاف والتنازع ، وطلبا لاجتماع القلوب وتألف الكلمة ، وهذا من أعظم مقاصد الشرع ، وقد سدّ الذريعة إلى ما يناقضه بكل طريق ، حتى في تسوية الصف في الصلاة ؛ لئلا تختلف القلوب ، وشواهد ذلك أكثر من أن تذكر ( جو ، علم 3 ، 145 ، 5 ) - الإجتهاد إن تعلّق بالإستنباط من النصوص فلا بدّ من اشتراط العلم بالعربية ، وإن تعلّق