منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها ، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها ؛ فوسيلة المقصود تابعة للمقصود ، وكلاهما مقصود ، لكنه مقصود قصد الغايات ، وهي مقصودة قصد الوسائل ؛ فإذا حرّم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرّمها ويمنع منها ، تحقيقا لتحريمه ، وتثبيتا له ، ومنعا أن يقرّب حماه ، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم ، وإغراء للنفوس به ، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء ، بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك ؛ فإن أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه لعدّ متناقضا ، ولحصل من رعيته وجنده ضدّ مقصوده ( جو ، علم 3 ، 135 ، 3 )
- الأمور بمقاصدها ، وفيها بيان أنّ الشيء الواحد يتّصف بالحل والحرمة باعتبار ما قصد له ( نج ، نظر ، 1 ، 10 )
- الجمع بين عبادتين : وحاصله : إمّا أن يكون في الوسائل ، أو في المقاصد . فإن كان في الوسائل فإنّ الكل صحيح : قالوا لو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة ارتفعت جنابته وحصل له ثواب غسل الجمعة .
وإن كان في المقاصد ، فإمّا أن ينوي فرضين أو نفلين ، أو فرضا ونفلا ( نج ، نظر ، 39 ، 5 )
- علوم الشريعة منها ما يجري مجرى الوسائل بالنسبة إلى السعادة الأخروية ، ومنها ما يجري مجرى المقاصد ، والذي يجري مجرى المقاصد أعلى ممّا ليس كذلك ( شط ، عصم 2 ، 501 ، 17 )
- الأحكام الخمسة إنّما تتعلّق بالأفعال - والتروك بالمقاصد . فإذا عرّيت عن المقاصد لم تتعلّق بها ( شط ، وفق 1 ، 149 ، 3 )
- المقاصد التي ينظر فيها قسمان : " أحدهما " يرجع إلى قصد الشارع . " والآخر " يرجع إلى قصد المكلّف ( شط ، وفق 2 ، 5 ، 4 )
- ( المقاصد ) من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء ، ومن جهة قصده في وضعها للإفهام ، ومن جهة قصده في وضعها للتكليف بمقتضاها ، ومن جهة قصده في دخول المكلّف تحت حكمها ( شط ، وفق 2 ، 5 ، 6 )
- تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق . وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام :
" أحدها " أن تكون ضرورية . " والثاني " أن تكون حاجية " والثالث " أن تكون تحسينية ( شط ، وفق 2 ، 8 ، 4 )
- الوسائل من حيث هي وسائل غير مقصودة لأنفسها ، وإنّما هي تبع للمقاصد بحيث لو سقطت المقاصد سقطت الوسائل ، وبحيث لو توصّل إلى المقاصد دونها لم يتوسّل بها ، وبحيث لو فرضنا عدم المقاصد جملة لم يكن للوسائل اعتبار ، بل كانت تكون كالعبث ( شط ، وفق 2 ، 212 ، 2 )
- المقاصد معتبرة في التصرّفات ، من العبادات والعادات ( شط ، وفق 2 ، 323 ، 9 )
- المقاصد تفرّق بين ما هو عادة وما هو عبادة ؛ وفي العبادات بين ما هو واجب وغير واجب ؛ وفي العادات بين الواجب والمندوب ، والمباح والمكروه والمحرّم ، والصحيح والفاسد ، وغير ذلك من الأحكام ( شط ، وفق 2 ، 324 ، 1 )
- المقاصد أرواح الأعمال ، فقد صار العمل ذا روح على الجملة ، وإذا كان كذلك اعتبر .
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1521
مساهمون: رفيق العجم
ص١٥٢١