تسمّى دلالة الأولى ، وبعض الفقهاء يسمّيها القياس الجلي ، وتكون دلالة النص إذا كانت عبارة النص تدلّ على الحكم في واقعة بعبارته ، ويفهم من النص هذا الحكم في واقعة أخرى لتحقّق موجب الحكم فيه ( زه ، زهص ، 141 ، 20 )
- مفهوم الموافقة - وهي دلالة اللفظ على حكم المنطوق للمسكوت عنه لاشتراكهما في علّة الحكم المفهومة بطريقة اللغة ، وهذا ما يسمّى عند علماء الحنفية بدلالة النص ( برد ، برص ، 376 ، 16 )
- مفهوم الموافقة : هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه لاشتراكه مع المنطوق في علّة الحكم التي تفهم بمجرّد معرفة اللغة من غير احتياج إلى اجتهاد . سواء كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا له تبعا لقوة العلّة في المسكوت أو مساواتها لما في المنطوق . ويسمّون الأول بفحوى الخطاب ، والثانية بلحن الخطاب ( شل ، شلص ، 494 ، 2 )
مفهوم موضوعي
- المفهوم الموضوعي فمجموعة الصفات الجوهرية والعرضية المتحقّقة في كل أفراد الشيء الذي يحمل عليه المفهوم ( عج ، أصل ، 205 ، 20 )
مفهوم واقعي للإجماع
- المفهوم الواقعي ( للإجماع ) ، وذلك على ما كان عليه في عهد الخلفاء الراشدين ومن عاصرهم من كبار الصحابة ، حين كانت المدينة وحدها مصدرا للعلم والعلماء ، وفيها كان يستقرّ أكثرهم وأجلّهم ، فالإجماع الواقعي حينذاك إنما كان إجماع من في المدينة من العلماء ، ( دوا ، دخل ، 319 ، 10 )
مفهوم الوصف
- مفهوم المخالفة أقسام خمسة مفهوم اللقب ، ومفهوم الوصف ، ومفهوم الشرط ، ومفهوم الغاية ، ومفهوم العدد ( زه ، زهص ، 152 ، 10 )
- مفهوم الوصف أن يثبت الحكم في المنطوق المقيّد بوصف بما جاء به اللفظ ، وأن يثبت النقيض إذا تخلّف الوصف ( زه ، زهص ، 153 ، 15 )
- مفهوم الوصف : وهو أن يدلّ تقييد حكم المنطوق بوصف ، على ثبوت نقيضه عند انتفاء ذلك الوصف . - من مثل ما روى حكاية عن فعله صلى اللّه عليه وسلم : " قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، بالشفعة في كل شركة لم تقسم " . فمشروعية الشفعة في المال المشترك ، منوطة بقيد أو حالة عدم القسمة ، تلك عبارة النص . - ويدلّ بمفهومه المخالف على انتفاء هذه المشروعية بعد القسمة ، لانتفاء الوصف ( دري ، نهج ، 452 ، 17 )
- ( مفهوم الوصف ) المقصود بالوصف هنا : ما يعمّ النعت وغيره ، فيشمل الحال والتمييز ونحوهما ممّا يصلح أن يكون قيدا لموضوع التكليف . كما أنه يختصّ بما إذا كان معتمدا على موصوف ، فلا يشمل ما إذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم ( مظ ، مصف 1 ، 112 ، 16 )
- اختلفوا في أن مجرّد التقييد بالوصف ( في مفهوم الوصف ) هل يدلّ على المفهوم أي انتفاء حكم الموصوف عند انتفاء الوصف أو لا