تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1517

مساهمون:

ص١٥١٧
( البقرة : 230 ) . فتحلّ إذا نكحت ، ومفهوم العدد عند تقييد الحكم به نحو ثمانين جلدة ومفهوم اللقب وهو تعليق الحكم بجامد كفي الغنم زكاة ، والفرق كلها على نفيه سوى شذوذ الحنفية ينفون مفهوم المخالفة بأقسامه في كلام الشارع فقط ويضيفون حكم الصفة والشرط إلى الأصل وهو العدم الأصلي إلا لدليل وحكم الغاية والعدد إلى الأصل الذي قرّره السمع ( عا ، نسم ، 105 ، 1 )

مفهوم المكان

- مفهوم المكان نحو جلست أمام زيد ، مفهومه أنّه لم يجلس عن شماله ، ونحو اضرب زيدا في الدار ، قال تعالى :
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ
( البقرة : 198 ) . وهو حجّة عند الشافعي أيضا ، كما نقله الإمام والغزالي في " المنخول " . ولو قال : بع في مكان كذا ، تعيّن على الأصحّ ( زر ، بحر 4 ، 45 ، 13 ) - مفهوم المكان نحو جلست أمام زيد ( شو ، فح ، 170 ، 25 ) - مفهوم المكان نحو جلست أمام زيد وهو حجّة عند الشافعي وهو أيضا راجع إلى مفهوم الصفة ( صد ، أمل ، 146 ، 19 )

مفهوم الموافقة

- المفهوم ينقسم إلى مفهوم الموافقة ، وهو ما كان حكم السكوت عنه موافقا لحكم المنطوق كما يأتي تحقيقه . فإن كان من قبيل مفهوم الموافقة ، كما في تحريم ضرب الوالدين من تنصيصه على تحريم التأفيف لهما ، فحكم التحريم ، وإن كان شاملا للصورتين ، لكن مع اختلاف جهة الدلالة ، فثبوته في صورة النطق بالمنطوق ، وفي صورة السكوت بالمفهوم ، فلا المنطوق عامّ بالنسبة إلى الصورتين ، ولا المفهوم من غير خلاف . وإنّما الخلاف في عموم المفهوم ، بالنسبة إلى صورة السكوت ، ولا شكّ أنّ حاصل النزاع فيه أيل إلى اللفظ . . . وأمّا مفهوم المخالفة ، كما في نفي الزكاة عن المعلوفة من تنصيصه ، صلّى اللّه عليه وسلّم ، على وجوب الزكاة في الغنم السائمة ، فلا شكّ أيضا بأنّ اللفظ فيه غير عامّ بمنطوقه للصورتين ، ولا بمفهومه ؛ وإنّما النزاع في عمومه بالنسبة إلى جميع صور السكوت ( أمد ، حكم 2 ، 375 ، 4 ) - مفهوم الموافقة فما يكون مدلول اللفظ في محلّ السكوت موافقا لمدلوله في محلّ النطق ؛ ويسمّى أيضا فحوى الخطاب ولحن الخطاب ؛ والمراد به معنى الخطاب ( أمد ، حكم 3 ، 94 ، 7 ) - مفهوم الموافقة ، كقوله تعالى :
فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ
( الإسراء : 23 ) ؛ يدلّ بمنطوقه على تحريم التأفيف ، وبمفهومه على تحريم الضرب وسائر أنواع الأذى ، فيجوز تخصيصه ، لأنّه دليل عام ( اس ، مهد ، 369 ، 8 ) - مفهوم الموافقة والمعنى اللازم من اللفظ المركّب ، إمّا أن يكون موافقا لمدلول ذلك المركّب في الحكم أو مخالفا له ، والأول مفهوم الموافقة ، لأنّ المسكوت عنه موافق للملفوظ به ، ويسمّى فحوى الخطاب ، لأنّ فحوى الكلام ما يفهم منه على سبيل القطع ، وهذا كذلك ؛ لأنّه أولى بالحكم من المنطوق به أو مساو له ( زر ، بحر 4 ، 7 ، 17 ) - للقول بمفهوم المخالفة شروط : منها ما يرجع
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1517 | رفيق العجم