تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1514

مساهمون:

ص١٥١٤
وبفحوى مقطوع به يعارضه ، كفهم مشاركة الأمة العبد في سراية العتق ، فأما القياس فلم يجوّز القاضي ترك المفهوم به مع تجويزه ترك العموم بالقياس ( زر ، بحر 4 ، 17 ، 19 ) - نسخ المفهوم وهو ينقسم إلى مفهوم مخالفة ، ومفهوم موافقة . أما المخالفة ، فيجوز نسخه مع نسخ الأصل ، وبدونه ؛ كقوله : ( إنّما الماء من الماء ) ، فإنّه نسخ مفهومه بقوله : ( إذا التقى الختانان ) ، وبقي أصله وهو وجوب الغسل من الإنزال . وقال ابن السّمعاني : دليل الخطاب يجوز نسخ موجبه ، ولا يجوز النسخ بموجبه ، لأنّ النص أقوى من دليله . . . وأما مفهوم الموافقة ، فهل يجوز نسخه والنسخ به ؟ أما كونه ناسخا ، فجزم القاضي بجوازه ، في " التقريب " وقال : لا فرق في جواز النسخ بما اقتضاه نص الكتاب ، وظاهره ، وجوازه بما اقتضاه فحواه ولحنه ومفهومه ، وما أوجبه العموم ودليل الخطاب عند مثبتها ، لأنّه كالنص أو أقوى منه . انتهى . وكذا جزم ابن السّمعاني ، قال : لأنّه مثل النطق أو أقوى منه . قال : لكن الشافعي جعله قياسا ، فعلى قوله لا يجوز نسخ النص به ( زر ، بحر 4 ، 138 ، 22 ) - مفهوم المخالفة وهو حيث يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور في الحكم إثباتا ونفيّا فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به ويسمّى دليل الخطاب لأن دليله من جنس الخطاب أو لأن الخطاب دالّ عليه . قال القرافي وهل المخالفة بين المنطوق والمسكوت بضدّ الحكم المنطوق به أو نقيضه الحق الثاني ( شو ، فح ، 166 ، 22 ) - شرط مفهوم المخالفة أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه ( عا ، نسم ، 105 ، 13 ) - المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة . فمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به فإن كان أولى بالحكم من المنطوق به فيسمّى فحوى الخطاب وإن كان مساويا له فيسمّى لحن الخطاب ودلالة النص على مفهوم الموافقة قياسية عند الشافعي والأكثرين . قال الصيرفي ذهبت طائفة جلّة سيدهم الشافعي إلى أن هذه هو القياس الجلي ، وقال أبو إسحق الشيرازي في شرح اللمع أنه الصحيح وذهب المتكلّمون بأسرهم الأشعرية والمعتزلة إلى أنه مستفاد من النطق وليس بقياس وصحّحه أبو حامد الأسفرائني ، وقال آخرون دلالته لفظية والجمهور على أنه من جهة اللغة لا من القياس . ( الثانية ) مفهوم المخالفة وهو حيث يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور في الحكم إثباتا ونفيا فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به ويسمّى دليل الخطاب ، قال القرافي وهل المخالفة بين المنطوق والمسكوت بضدّ الحكم المنطوق به أو نقيضه الحق الثاني ( صد ، أمل ، 142 ، 20 ) - مفهوم المخالفة " النص الشرعي لا دلالة له على حكم في مفهوم المخالفة " . إذا دلّ النص الشرعي على حكم في محل مقيّدا بقيد ، بأن كان موصوفا بوصف أو مشروطا بشرط أو مغيّا بغاية أو محدّدا بعدد ، يكون حكم النص في المحل الذي تحقّق فيه القيد هو منطوق النص ، وأما حكم المحل الذي انتفى عنه القيد فهو مفهومه المخالف ( خل ، خلص ، 153 ، 18 ) - يقسم فقهاء الحنفية طرق الدلالة إلى أربعة أقسام ، دلالة العبارة ، ودلالة الإشارة ، ودلالة