تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1516

مساهمون:

ص١٥١٦
غاية ، أو عدد ، يستفاد منه حكمان : - حكم المنطوق به ، مقيّدا بقيد في واقعة معيّنة منصوصة . - حكم غير المنطوق في النص ويسمّى مفهوما ، وهو نقيض للأول ، في الواقعة نفسها ، إذا انتفى ذلك القيد عنها . كل ذلك ، ما لم يظهر للتقييد غرض آخر غير بيان التشريع . وبما أن الحكم الثاني الذي استفيد من تقييد الأول ، غير منطوق به ، سمّي " مفهوما " . وباعتباره مناقضا للأول ، سمّي " مخالفا " . - وأطلق الأصوليون ، على هذا النوع من الدلالة ، اصطلاح : " مفهوم المخالفة " ( دري ، نهج ، 394 ، 1 ) - عناصر مفهوم المخالفة : 1 - واقعة منصوص عليها . 2 - حكم هذه الواقعة ، الوارد في النص نفسه ( منطوق ) . 3 - قيد وارد في النص ، من وصف ، أو شرط ، أو غاية ، أو عدد ، مرتبط به الحكم المنطوق . 4 - الواقعة نفسها غير مقيّدة بذلك القيد ، ولا منطوق بها . 5 - حكمها غير المنطوق به ، المناقض للحكم المنطوق ، لانتفاء القيد ( دري ، نهج ، 403 ، 5 ) - مفهوم المخالفة هو : " دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق لغير المنطوق ، لانتفاء قيد معتبر في تشريعه " ( دري ، نهج ، 403 ، 14 ) - شروط العمل بمفهوم المخالفة إن الممعن فيما أورده الأصوليون من شروط العمل بالمفهوم المخالف - وأكثرها سلبي - يجدها تتلخّص في شرطين أساسيين : الأول - ألا يعارض هذا المفهوم منطوق . الثاني - أن يتمحّض إيراد القيد في المنطوق ، لبيان التشريع ، فلا يكون لغرض آخر غير تقييد الحكم ( دري ، نهج ، 405 ، 1 ) - يقدّم العمل بالدلالة القياسية - أيضا - كدلالة النص على مفهوم المخالفة ، حيثما تعارضا ، لاعتبارات تتّصل بالمنطق ، والعدل ، وحكمة التشريع ( دري ، نهج ، 414 ، 13 ) - مفهوم المخالفة - بما هو منطق تشريعي ، وأصل لغوي عند الجمهور - يعتبر ما يستنبط عن طريقه ، حكما شرعيّا ثابتا بالنص نفسه ، كالحكم الثابت بالمنطوق على السواء ، وعلى هذا يستفاد من النص حكمان شرعيان : منطوق ومفهوم مخالف ( دري ، نهج ، 441 ، 14 ) - مجال الرأي في مفهوم المخالفة ، يتحدّد بالبحث عن مدى توافر الضوابط أو الشروط التي تسدّد خطى الاجتهاد التشريعي في الاستنباط عن طريق هذا الأسلوب ( دري ، نهج ، 462 ، 1 ) - مفهوم المخالفة : وهو دلالة اللفظ على انتفاء حكم المنطوق عن المسكوت عنه لانتفاء قيد معتبر في ذلك الحكم . ويسمّى دليل الخطاب لأن الخطاب هو الذي دلّ عليه بواسطة انتفاء القيد من الوصفية أو الشرطية وغيرها . . ومفهوم المخالفة يتحقّق إذا كان في الكلام ما يفيد تخصيص المنطوق بالحكم كالصفة والشرط والغاية والعدد وغيرها ولتنوّع القيد فيه تنوّع إلى أنواع ( شل ، شلص ، 494 ، 19 ) - إن خالف حكم المفهوم الحكم المنطوق به فمخالفة ويسمّى مفهوم مخالفة أيضا ( سب ، عطر 1 ، 322 ، 4 ) - مفهوم مخالفة وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم ويسمّى عندهم دليل الخطاب . قال في التحرير وهو أقسام مفهوم الصفة والشرط والغاية عند مدّ الحكم إليها نحو :
فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ