تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1513

مساهمون:

ص١٥١٣
فقد ظهر أن إرادة المشرّع قد انصرفت إلى بناء الحكم على العلّة إذا تحقّقت في غير المنصوص عليه ، ولم تتصرّف إلى المخالفة بين المنصوص عليه وغيره ، فلا تجوز مضادّة إرادة المشرّع ومناقضتها . - وأيضا ، فإن وحدة " العلّة " تقتضي بالبداهة وحدة الحكم ، حيثما تحقّقت ، اتّساقا مع المنطق التشريعي ، في حين أن الأخذ بالمفهوم المخالف في هذه الحال ، يقضي بالتخالف والتناقض ( دري ، نهج ، 418 ، 8 )

مفهوم المخالفة

- المفهوم ينقسم إلى مفهوم الموافقة ، وهو ما كان حكم السكوت عنه موافقا لحكم المنطوق كما يأتي تحقيقه . فإن كان من قبيل مفهوم الموافقة ، كما في تحريم ضرب الوالدين من تنصيصه على تحريم التأفيف لهما ، فحكم التحريم ، وإن كان شاملا للصورتين ، لكن مع اختلاف جهة الدلالة ، فثبوته في صورة النطق بالمنطوق ، وفي صورة السكوت بالمفهوم ، فلا المنطوق عامّ بالنسبة إلى الصورتين ، ولا المفهوم من غير خلاف . وإنّما الخلاف في عموم المفهوم ، بالنسبة إلى صورة السكوت ، ولا شكّ أنّ حاصل النزاع فيه أيل إلى اللفظ . . . وأمّا مفهوم المخالفة ، كما في نفي الزكاة عن المعلوفة من تنصيصه ، صلّى اللّه عليه وسلّم ، على وجوب الزكاة في الغنم السائمة ، فلا شكّ أيضا بأنّ اللفظ فيه غير عامّ بمنطوقه للصورتين ، ولا بمفهومه ؛ وإنّما النزاع في عمومه بالنسبة إلى جميع صور السكوت ( أمد ، حكم 2 ، 376 ، 3 ) - مفهوم المخالفة فهو ما يكون مدلول اللفظ في محلّ السكوت مخالفا لمدلوله في محلّ النطق ؛ ويسمّى دليل الخطاب أيضا ( أمد ، حكم 3 ، 99 ، 14 ) - مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه مخالفا ويسمّى دليل الخطاب وهو أقسام : مفهوم الصفة ومفهوم الشرط مثل
وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ
( الطلاق : 6 ) ، والغاية مثل حتى تنكح ، والعدد الخاص مثل ثمانين جلدة وشرطه أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه فيكون موافقة ، ولا خرج مخرج الأغلب مثل
اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
( النساء : 23 ) فإن خفتم " أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها " ( سنن الترمذي ، كتاب النكاح ، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ، ( ح 1102 ) ، 3 / 407 ) . ولا لسؤال ولا حادثة ولا تقدير جهالة أو خوف أو غير ذلك ( حا ، تلو 2 ، 173 ، 23 ) - مفهوم المخالفة ، كقوله : " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا " أي لم يتنجّس ، فإنّه يدلّ بمفهومه على أنّ ما دون القلتين يتنجّس بمجرّد ملاقاة النجاسة ، فيجوز تخصيصه ( اس ، مهد ، 370 ، 2 ) - مفهوم المخالفة وهو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت ويسمّى دليل الخطاب ، لأنّ دليله من جنس الخطاب ، أو لأنّ الخطاب دالّ عليه ( زر ، بحر 4 ، 13 ، 12 ) - للقول بمفهوم المخالفة شروط : منها ما يرجع للمسكوت ، ومنها ما يرجع للمذكور . فمن الأول أن لا يكون المسكوت عنه أولى بذلك الحكم من المنطوق ، فإن كان أولى منه كان مفهوم موافقة ، أو مساويا كان قياسا جليّا على الخلاف السابق . ومنها : أن لا يعارض بما يقتضي خلافه ، فيجوز تركه بنص يضادّه