تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1511

مساهمون:

ص١٥١١
تفيء إلى الحق ، وترجع عن بغيها وتمرّدها ، ذلك حكم ما قبل الغاية . - ويدلّ بمفهوم المخالفة على حرمة مقاتلتها بعد أن فاءت ، وتابت إلى رشدها ، ذلك حكم ما بعد الغاية . - فما قبل الغاية إذن مخالف في الحكم لما بعدها ( دري ، نهج ، 455 ، 7 ) - المدرك في دلالة الغاية على المفهوم ( في مفهوم الغاية ) كالمدرك في الشرط والوصف ، فإذا كانت قيدا للحكم كانت ظاهرة في انتفاء الحكم فيما وراءها ، وأما إذا كانت قيدا للموضوع أو المحمول فقط فلا دلالة لها على المفهوم . وعليه فما علم في التقييد بالغاية أنه راجع إلى الحكم فلا إشكال في ظهوره في المفهوم . . . وإن لم يعلم ذلك من القرائن فلا يبعد القول بظهور الغاية في رجوعها إلى الحكم وأنها غاية للنسبة الواقعة قبلها ، وكونها غاية لنفس الموضوع أو نفس المحمول هو الذي يحتاج إلى البيان والقرينة . فالقول بمفهوم الغاية هو المرجّح عندنا ( مظ ، مصف 1 ، 116 ، 22 ) - مفهوم الغاية : وهو دلالة الكلام المقيّد بغاية على انتفاء الحكم المستفاد منه وثبوت نقيضه لما بعد الغاية ( شل ، شلص ، 497 ، 1 )

مفهوم اللقب

- مفهوم اللقب ، أي تعليق الحكم بالاسم ، طلبا كان أو خبرا ، ليس بحجّة ، ونقله في " البرهان " عن وصف الشافعي ، فإذا قال قائل : أكرم زيدا ، أو قام زيد ، أو بعتك هذا العبد ، فلا يدلّ اللفظ الصادر منه بمفهومه على نفي ذلك عن غيره ، بل يكون مسكوتا عنه ، وإن كان منفيا بالأصل ، لأنّه لو دلّ على ذلك ، للزم أن يكون قول القائل : محمد رسول اللّه ، دالّا على نفي رسالة غيره من الرسل ، وهو كفر . وذهب الدقاق من الشافعية ، وجماعة من الحنابلة إلى أنّه حجّة لأنّ التخصيص لا بدّ له من فائدة . وحكى ابن برهان في " الوجيز " قولا ثالثا أنّه حجّة في أسماء الأنواع ، كالغنم ، دون أسماء الأشخاص كزيد ( اس ، مهد ، 261 ، 4 ) - مفهوم اللقب وهو تعليق الحكم بالاسم العلم نحو قام زيد ، أو اسم نوع نحو في الغنم زكاة ، فلا يدلّ على نفي الحكم عمّا عداه ( زر ، بحر 4 ، 24 ، 18 ) - مفهوم اللقب هو تعليق الحكم بالاسم العلم نحو قام زيد أو اسم النوع نحو في الغنم زكاة ولم يعمل به أحد إلا أبو بكر الدقاق كذا قيل ( شو ، فح ، 169 ، 23 ) - مفهوم اللقب وهو تعليق الحكم بالاسم العلم نحو قام زيد أو اسم النوع نحو في الغنم زكاة ولم يعمل به أحد إلا أبو بكر الدقاق قال ابن فورك وهو الأصحّ ( صد ، أمل ، 145 ، 15 ) - مفهوم اللقب : والمراد باللقب اللفظ الجامد الذي ورد في النص اسما وعلما على الذات المسند إليها الحكم المذكور فيه ( خل ، خلص ، 155 ، 14 ) - مفهوم المخالفة أقسام خمسة مفهوم اللقب ، ومفهوم الوصف ، ومفهوم الشرط ، ومفهوم الغاية ، ومفهوم العدد ( زه ، زهص ، 152 ، 10 ) - مفهوم اللقب أن يذكر الحكم مختصّا بجنس أو نوع ، فيكون الحكم ثابتا في موضع النص منفيّا فيما عداه ( زه ، زهص ، 152 ، 14 ) - مفهوم اللقب : وهو أن يذكر الحكم مختصّا بنوع أو جنس فيكون الحكم ثابتا في موضوع النص منفيّا عمّا عداه ( برد ، برص ، 381 ، 8 )