تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1496

مساهمون:

ص١٤٩٦
وضع له ( عليه ) فالمستعمل فيه حينئذ فرد من أفراد الموضوع له ( في عرف به ) أي بذلك العرف ( ذلك الاستعمال ) أي بناء الاستعمال على ذلك العرف ، والظرف متعلّق بالوضع ، فخرج بالمستعمل المهمل والموضوع قبل الاستعمال ( با ، يسر 2 ، 2 ، 3 ) - اللفظ الموضوع إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه فهو مركّب وإلّا فهو مفرد والمفرد إما واحد أو متعدّد وكذلك معناه . فهذه أربعة أقسام ( صد ، أمل ، 10 ، 2 )

مفرد جزئي

- المفرد جزئي إن منع نفس تصوّر معناه من الشركة ، ( والمفرد ) كلّي إن لم يمنع ، وهو إن دلّ على تمام الماهية كان مقولا في جواب ما هو ؟ بحسب الشركة والخصوصية إن صلح لذلك حالتي الجمع والإفراد بالسؤال كالنوع بالنسبة إلى أفراده . وبحسب الشركة فقط إن صلح له حالة الجمع فقط كالجنس بالنسبة إلى أنواعه . وبحسب الخصوصية فقط إن صلح له حالة الإفراد فقط كالحدّ بالنسبة إلى محدوده ( رم ، تحص 1 ، 200 ، 11 )

مفرد عام

- المفرد عام وهو ما دلّ على استغراق أفراد مفهوم فيغني ذكر الاستغراق لمقابلته البدلية عرفا عن أن يقول ضربة ، ويدخل المشترك في العام لو عمّ أفراد مفهوم أو عمّ في أفراد المفاهيم على قول من يعمّمه أي المشترك فيها ( أم ، قرر 1 ، 179 ، 22 )

مفرد كلي

- المفرد جزئي أن منع نفس تصوّر معناه من الشركة ، ( والمفرد ) كلّي إن لم يمنع وهو إن دلّ على تمام الماهية كان مقولا في جواب ما هو ؟ بحسب الشركة والخصوصية إن صلح لذلك حالتي الجمع والإفراد بالسؤال كالنوع بالنسبة إلى أفراده . وبحسب الشركة فقط إن صلح له حالة الجمع فقط كالجنس بالنسبة إلى أنواعه . وبحسب الخصوصية فقط إن صلح له حالة الإفراد فقط كالحدّ بالنسبة إلى محدوده ( رم ، تحص 1 ، 200 ، 11 )

مفرد محلّى بألف ولام

- المفرد المحلّى بالألف واللام إذا جعلناه للعموم ، فالعموم فيه من حيث المعنى على أصحّ الوجهين عند ابن السّمعاني ، لأنّ الألف واللام لا بدّ أن تفيد التعريف ، وليس التعريف إلّا تعريف الجنس ، وإذا قلنا : إنّ اللفظ يفيد واحدا خرج الألف واللام عن كونهما للجنس ، ولم يبق لهما فائدة ، وإذا ثبت أنّهما للجنس ثبت الاستغراق ، لأنّه إذا قال : " الإنسان " أفاد دخول كل من كان من جنس الإنسان في اللفظ ( زر ، بحر 3 ، 146 ، 3 )

مفرد مضاف إلى معرفة

- المفرد المضاف إلى معرفة للعموم ( نج ، نظر ، 453 ، 2 )

مفسدة

- المصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد ، فهي المقصودة شرعا ؛ ولتحصيلها وقع الطلب على العباد ، ليجري قانونها على أقوم طريق وأهدى سبيل ، وليكون حصولها أتمّ وأقرب وأولى بنيل