تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1493

مساهمون:

ص١٤٩٣
- إذا أفتى المفتي للسائل بشيء ينبغي له أن ينبّهه على وجه الاحتراز ممّا قد يذهب إليه الوهم منه من خلاف الصواب ، وهذا باب لطيف من أبواب العلم والنصح والإرشاد ( جو ، علم 4 ، 160 ، 6 ) - ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه من ذلك ، ولا يلقيه إلى المستفتي ساذجا مجردا عن دليله ومأخذه ، فهذا لضيق عقله وقلّة بضاعته من العلم ، ومن تأمّل فتاوي النبي صلى اللّه عليه وسلم الذي قوله حجّة بنفسه رآها مشتملة على التنبيه على حكمة الحكم ونظيره ووجه مشروعيته ، وهذا كما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال : " أينقص الرطب إذا جفّ ؟ " قالوا : نعم ، فزجر عنه ( جو ، علم 4 ، 161 ، 13 ) - إذا كان الحكم مستغربا جدا مما لم تألفه النفوس وإنما ألفت خلافه فينبغي للمفتي أن يوطئ قبله ما يكون مؤذنا به كالدليل عليه والمقدمة بين يديه ( جو ، علم 4 ، 163 ، 16 ) - ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه ؛ فإنه يتضمّن الحكم والدليل مع البيان التام ، فهو حكم مضمون له الصواب ، متضمّن للدليل عليه في أحسن بيان ( جو ، علم 4 ، 170 ، 2 ) - حكم اللّه ورسوله يظهر على أربعة ألسنة : لسان الراوي ، ولسان المفتي ، ولسان الحاكم ، ولسان الشاهد ؛ فالراوي يظهر على لسانه لفظ حكم اللّه ورسوله ، والمفتي يظهر على لسانه معناه وما استنبطه من لفظه ، والحاكم يظهر على لسانه الإخبار بحكم اللّه وتنفيذه ، والشاهد يظهر على لسانه الإخبار بالسبب الذي يثبت حكم الشارع . والواجب على هؤلاء الأربعة أن يخبروا بالصدق المستند إلى العلم ، فيكونون عالمين بما يخبرون به ، صادقين في الإخبار به ، وآفة أحدهم الكذب والكتمان ( جو ، علم 4 ، 174 ، 19 ) - لا يجوز للمفتي الترويج وتخيير السائل وإلقاؤه في الإشكال والحيرة ، بل عليه أن يبيّن بيانا مزيلا للإشكال ، متضمّنا لفصل الخطاب ، كافيا في حصول المقصود ، لا يحتاج معه إلى غيره ( جو ، علم 4 ، 177 ، 19 ) - المفتي شارع من وجه ؛ لأنّ ما يبلّغه من الشريعة إمّا منقول عن صاحبها ، وإمّا مستنبط من المنقول . فالأول يكون فيه مبلّغا . والثاني يكون فيه قائما مقامه في إنشاء الأحكام ؛ وإنشاء الأحكام إنّما هو للشارع . فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده فهو من هذا الوجه شارع ، واجب اتّباعه والعمل على وفق ما قاله ( شط ، وفق 4 ، 245 ، 8 ) - الفتوى من المفتي تحصل من جهة القول ، والفعل ، والإقرار ( شط ، وفق 4 ، 246 ، 7 ) - المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور ، فلا يذهب بهم مذهب الشدّة ، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال ( شط ، وفق 4 ، 258 ، 5 ) - يسقط عن المستفتي التكليف بالعمل عند فقد المفتي ، إذا لم يكن له به علم لا من جهة اجتهاد معتبر ولا من تقليد ( شط ، وفق 4 ، 291 ، 2 ) - ( المفتي من ) قام للناس بأمر دينهم ، وعلم جمل عموم القرآن وخصوصه ، وناسخه ومنسوخه ، وكذلك في السنن والاستنباط ، ولم يوضع لمن علم مسألة وأدرك حقيقتها . فمن بلغ هذه
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1493 | رفيق العجم