الظاهر النص . والثالث : وهو أعلى من النص المفسّر . والرابع : وهو الرتبة العليا المحكم ( زه ، زهص ، 119 ، 3 )
- المفسّر هو اللفظ الدالّ على معناه المقصود من السياق ، وقد تبيّن معناه من دليل آخر ، وقد يكون اللفظ في أصله مجملا فيجيء النص الآخر فيفسّر . مثل الأمر بالدّية في القتل الخطأ ( زه ، زهص ، 122 ، 6 )
- المفسّر أقوى في دلالته على المعنى من الظاهر والنص ، فإنه لا يحتمل التأويل ، ولا يحتمل التخصيص ، ولكنه يحتمل النسخ ، ولذا لو تعارض مع واحد من هذين النوعين قدّم عليه ( زه ، زهص ، 122 ، 23 )
- المفسّر وهو اللفظ الذي دلّ على معناه دلالة قطعية بحيث لا يحتمل أن يدلّ على معنى غيره ( برد ، برص ، 383 ، 8 )
- حكم المفسّر : قطعي الدلالة على معناه ويجب العمل بما دلّ عليه ولا مجال لتأويله وإرادة معنى آخر فهو لا يقبل التخصيص ولا التأويل ولكنه يقبل النسخ في حياة الرسول صلى اللّه عليه وسلم أما بعد وفاته فلا يقبل النسخ فهو بعد الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه محكم لأنه في هذه الحالة لا يقبل تأويلا ولا تخصيصا ولا نسخا ، فلا فارق بين المفسّر والمحكم بعد وفاة الرسول صلى اللّه عليه وسلم وإنما الفارق بينهما في عهد الرسول صلى اللّه عليه وسلم ، إذ المحكم لا يقبل النسخ في هذا العهد بينما المفسّر يقبل النسخ ( برد ، برص ، 384 ، 9 )
- المفسّر هو اللفظ الدالّ على معناه الذي سيق لأجله والمقصود أصالة ، وازداد وضوحا بحيث لا يحتمل التأويل ، ولكنه كان يحتمل النسخ في عهد الرسالة . - وقد تكون زيادة الوضوح من نفس الصيغة ، وقد تكون بغيرها ( دري ، نهج ، 55 ، 2 )
- حكم المفسّر : - أنه يجب العمل به قطعا فيما دلّ عليه من حكم دلالة واضحة . 2 - أنه لا يحتمل التأويل . 3 - أنه لا مجال فيه للاجتهاد بالرأي إذا كان التفسير شاملا ، وإلا فللاجتهاد مجال في القدر الذي لم يتناوله التفسير ، فبقي خفيّا أو مشكلا في ذلك القدر . 4 - يحتمل النسخ في عهد الرسالة . 5 - أنه مقدّم على " النص " لأن " النص " يحتمل التأويل والمفسّر لا يحتمله . - وهو مقدّم على الظاهر من باب أولى . 6 - كل حكم مفسّر يعتبر من النظام العام في الشريعة ، فلا يجوز تأويله أو الاتفاق على خلافه ( دري ، نهج ، 61 ، 5 )
- المفسّر ، وهو ما ازداد وضوحا على النص بما لحقه من بيان قاطع انسدّ به احتمال التأويل ( دوا ، دخل ، 409 ، 11 )
- إن دلّ اللفظ على معناه واحتمل التأويل ولم يكن مسوقا لإفادة هذا المعنى أصالة فهو الظاهر . وإن دلّ على معناه واحتمل التأويل وكان مسوقا لإفادته فهو النص . وإن دلّ على معناه ولم يحتمل التأويل وقبل النسخ في زمن الرسالة فهو المفسّر . وإن دلّ على معناه ولم يحتمل التأويل ولم يكن حكمه قابلا للنسخ فهو المحكم ( شل ، شلص ، 448 ، 20 )
- المفسّر : هو لغة مبالغة الفسر وهو الكشف والبيان فيراد به كشف لا شبهة فيه . وفي الاصطلاح : هو ما دلّ على معناه المسوق لإفادته دون أن يحتمل تأويلا ولا تخصيصا ، وإن احتمل النسخ في زمن الرسالة ( شل ، شلص ، 453 ، 1 )
- من المفسّر اللفظ المجمل الذي ورد عن
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1499
مساهمون: رفيق العجم
ص١٤٩٩