أحدهما . وهذا صحيح يتوصّل إليه بالترجيح .
رابعها - ما استخرج من إجمال النص : كقوله تعالى في المتعة :
وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ
( البقرة : 236 ) فيصحّ الاجتهاد في قدر المتعة باعتبار حال الزوجين . خامسها - ما استخرج من أحوال النص : كقوله تعالى في المتمتّع
فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ
( البقرة : 196 ) فاحتمل صيام الثلاثة قبل عرفة ، واحتمل صيام السبعة إذا رجع في طريقه ، وإذا رجع إلى بلده ، فصحّ الاجتهاد في تغليب إحدى الحالتين على الأخرى . سادسها - ما استخرج من دلائل النص : كقوله تعالى :
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ
الآية ( الطلاق : 7 ) فاستدللنا على تقدير نفقة الموسر ، فإنّه أكثر ما جاءت به السنّة في فدية الأذى ، في أنّ لكل مسكين مدين ، فاستدللنا على تقدير نفقة المعسر بمدّ ، فإنّه أقلّ ما جاءت به السنّة في كفارة الوطء أنّ لكل مسكين مدّا . سابعها - ما استخرج من أمارات النص : كاستخراج دلائل القبلة لمن خفيت عليه ، مع قوله تعالى :
وَعَلاماتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ
( النحل : 16 ) مع الاجتهاد في القبلة بالأمارات والدلالة عليها من هبوط الرياح ومطالع النجوم . ثامنها - ما استخرج من غير نص ولا أصل : قال :
واختلف أصحابنا في صحّة الاجتهاد بغلبة الظنّ على وجهين : ( أحدهما ) - لا يصحّ حتى يقترن بأصل ، فإنّه لا يجوز أن يرجع في الشرع إلى غير أصل ، وهو ظاهر مذهب الشافعي .
ولهذا كان ينكر القول بالاستحسان ، لأنّه تغليب ظنّ بغير أصل . و ( الثاني ) يصحّ الاجتهاد به ، لأنّه في الشرع أصل ، فجاز أن يستغني عن أصل ( زر ، بحر 6 ، 231 ، 3 )
معنيان
- اتلف العلماء في اللفظ الواحد من متكلّم واحد في وقت واحد إذا كانت مشتركة بين معنيين ، كالقرء للطهر ، والحيض ، أو حقيقة في أحدهما ، مجازا في الآخر ، كالنكاح المطلق على العقد ، والوطئ ولم تكن الفائدة فيهما واحدة ، هل يجوز أن يراد به كلا المعنيين معا ، أو لا ؟ فذهب الشافعيّ والقاضي أبو بكر وجماعة من أصحابنا وجماعة من مشايخ المعتزلة ، كالجبائي والقاضي عبد الجبار وغيرهم ، إلى جوازه ، بشرط أن لا يمتنع الجمع بينهما . . . وذهب جماعة من أصحابنا وجماعة من المعتزلة ، كأبي هاشم وأبي عبد اللّه البصري وغيرهما ، إلى المنع من جواز ذلك مطلقا وفصّل أبو الحسين البصري والغزاليّ ، فقالا يجوز ذلك بالنظر إلى الإرادة دون اللغة ( أمد ، حكم 2 ، 352 ، 3 )
- اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين ، وهو القياس الذي يجب أن تكون عليه الألفاظ ، لأنّ بذلك تنفصل المعاني ولا تلتبس ، واختلاف اللفظين والمعنى واحد وهو الترادف ، وعكسه الاشتراك ، وبقي قسم آخر أهمله الأصوليون ، وهو اتّفاق اللفظين واختلاف المعنيين ، وهو باب الأضداد ( زر ، بحر 2 ، 149 ، 3 )
مفارقة
- المعارضة في الأصل ( المفارقة ) . . . سؤال الفرق إبداء خصوصية في الأصل هي شرط للوصف مع بيان انتفائها في الفرع أو بيان مانع من الحكم فيه مع انتفاء ذلك المانع في الأصل فهما معارضان في الأصل والفرع لأنّ إبداء شرط في الأصل معارضة فيه وبيان وجوده في