تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1489

مساهمون:

ص١٤٨٩

معنى العموم في مقارنة الحال

- معنى العموم الذي اعتبره النّحاة في مقارنة الحال للعامل إنّه يجوز أن يكون أزمان فاصلة عن أزمان عاملة حتى تكون مقارنتها له ببعضها لا بتمامها كما في جاء زيد راكبا ، فإنّه يجوز أن يكون الركوب قبل المجيء ممتدّا إليه وباقيا بعده ، وأمّا جواز أن لا يكون شيء من الركوب مقارنا للمجيء فلم يقل به أحد وفي التسمية والتحميد أيّهما آخر لا يكون شيء منه مقارنا للابتداء الذي ليس لزمانه انقسام ومعلوم أنّ التلبّس بأمر لا يتحقّق بدون تحقّق ذلك الأمر ، فلو قارن بالتسمية والتلبّس بالتحميد ذلك الابتداء لزم وقوع ابتداءين متدافعين . وأمّا في الثاني فلأنّ التسمية والتحميد المعتدّ بهما المرجو منهما حصول اليمن والبركة ما يكون عن قلب حاضر وتوجّه تام ( سب ، عطر 1 ، 2 ، 9 )

معنى مجازي

- إذا كان الدليل على حقيقته في اللفظ لم يستدلّ به على المعنى المجازي إلّا على القول بتعميم اللفظ المشترك ، بشرط أن يكون ذلك المعنى مستعملا عند العرب في مثل ذلك اللفظ ، وإلّا فلا ( شط ، وفق 3 ، 53 ، 20 )

معنى مستنبط من القرآن

- كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في شيء ، لا ممّا يستفاد منه ، ولا ممّا يستفاد به ( شط ، وفق 3 ، 391 ، 13 )

معنى مشترك

- اختلفوا أيضا في جواز القياس في اللغات ، كما إذا ثبتت تسمية محل باسم لمعنى مشترك بينه وبين غيره فهل يسمّى ذلك الغير بذلك الاسم لوجود المعنى المقتضي للتسمية ، وذلك كتسمية اللائط زانيا ، والنبّاش سارقا ؟ فقال في " المحصول " هنا : الحق الجواز ، ونقله ابن جني في " الخصائص " عن أكثر اللغويين ، قال : وذهب أكثر أصحابنا ، وأكثر الحنفية إلى المنع ، واختاره الآمدي ، وابن الحاجب ، وجزم به في " المحصول " في كتاب الأوامر والنواهي في آخر المسألة الثانية . وفائدة الخلاف في هذه المسألة ما ذكره في " المحصول " وهو صحّة الإستدلال بالنصوص الواردة في الخمر ، والسرقة ، والزنى ، على شارب النبيذ ، والنبّاش ، واللائط ( اس ، مهد ، 468 ، 3 )

معنى النص

- الاجتهاد بعد النبي صلى اللّه عليه وسلم تنقسم طرقه إلى ثمانية أقسام : أحدها - ما كان الاجتهاد مستخرجا من معنى النص : كاستخراج علّة الربا من البرّ ، فهذا صحيح عند القائلين بالقياس . ثانيها - ما استخرجه من شبه النص : كالعبد في ثبوت ملكه ، لتردّد شبهه بالحرّ في أنّه لا يملك لأنّه مكلّف ، وشبهه بالبهيمة في أنّه لا يملك لأنّه مملوك ، فهو صحيح غير مدفوع عند القائلين بالقياس والمنكرين له ، غير أنّ المنكرين له جعلوه داخلا في عموم أحد الشبهين . ومن قال بالقياس جعله ملحقا بأحد الشبهين . ثالثها - ما كان مستخرجا من عموم النص : كالذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى :
أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
( البقرة : 237 ) يعمّ الأب والزوج والمراد به
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1489 | رفيق العجم