تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1488

مساهمون:

ص١٤٨٨
مدلوليته في ظرف تصوّره . ويستحيل أن يكون التصوّر قيدا للفظ أو المعنى ، ومع ذلك لا يصحّ الاستعمال بدونه ، فالتصوّر مقوّم للاستعمال لا للمستعمل فيه ولا للفظ . وكذلك هو مقوّم للحمل ومصحّح له ، لا للمحمول ، ولا للمحمول عليه ( مظ ، مصف 1 ، 165 ، 12 ) - سمّي المعنى الذي يحتاج إلى تفسير عقلي ونصيّ بالمعنى الخفي ، وهو ما اشتبه معناه وخفي مراده بعارض خارج الصيغة ، لا ينال إلا بالطلب . وليس المراد أن النص غير واضح الألفاظ ، إنما يخفى على المجتهد بعض دلالات المعنى وشموله ؛ مما يجعل المجتهد يتّجه نحو الموازنة بين المعنى الذي تدلّ عليه ألفاظ النص والمعنى الذي يكون في محل الاشتباه ، ويدخل في إطار مفهوم النص ، وكلما اتّحدت المعاني تقارب الحكم بموجب النص وتعيّنت دلالاته وحدّه . ومن ذلك هل يدخل النباش في مدلول السارق ، والنبّاش الذي يسرق أكفان الموتى مثلا ( عج ، أصل ، 184 ، 3 ) - اللفظ والمعنى إن اتحدا ؛ فإن منع تصور المعنى من الشركة فهو العلم والمضمر ؛ وإلّا ؛ فهو : المتواطئ إن تساوت أفراده ، والمشكّك إن اختلفت ، وإن تكثّرا ؛ فهي الألفاظ المتباينة . وإن تكثّر اللفظ خاصّة ؛ فهو المترادفة وإن تكثّر المعنى خاصّة ؛ فإن كان قد وضع أوّلا لمعنى ، ثم استعمل في الثاني ، فهو المرتجل إن نقل لا لمناسبة ؛ وإن نقل لمناسبة ؛ فهو المنقول اللغويّ ، أو العرفيّ ، أو الشرعي إن غلّب المنقول إليه . وإلّا ، فهو حقيقة بالنسبة إلى الأوّل ، ومجاز بالنسبة إلى الثاني . وإن وضع لهما معا ؛ فهو المشترك بالنسبة إليهما معا ، والمجمل بالنسبة إلى كلّ واحد منهما ( ح ، مبا ، 67 ، 2 )

معنى جامع

- القياس ينقسم إلى ما المعنى الجامع فيه باقتضاء الحكم في الفرع أولى منه في الأصل ؛ وإلى ما هو مساو ، وإلى ما هو أدنى . فالأوّل ، كتحريم ضرب الوالدين بالنّسبة إلى تحريم التأفيف لهما وما في معناه ، وسواء كان قطعيّا أو ظنيّا . . . وإن كان الثاني فكما في إلحاق الأمة بالعبد في تقويم نصيب الشّريك على المعتق . . . وإن كان الثّالث ، فكما في إلحاق النبيذ بالخمر في تحريم الشّرب وإيجاب الحدّ ونحوه . غير أنّ هذا النوع الثالث متّفق على كونه قياسا ، ومختلف في النّوعين الأوّلين ( أمد ، حكم 4 ، 2 ، 5 )

معنى حاصل في الذهن

- المعنى الحاصل في الذهن من هذا اللفظ يمتنع أن يوجد له في الخارج فردّ يطابقه ( تف ، نهي 2 ، 10 ، 7 )

معنى الشريعة

- معنى الشريعة أنّها تحدّ للمكلفين حدودا في أفعالهم ، وأقوالهم ، واعتقاداتهم ؛ وهو جملة ما تضمّنته . فإن جاز للعقل تعدّي حدّ واحد ، جاز له تعدّي جميع الحدود ؛ لأنّ ما ثبت للشيء ثبت لمثله ؛ وتعدّي حدّ واحد هو معنى إبطاله ، أي ليس هذا الحدّ بصحيح ؛ وإن جاز إبطال واحد ، جاز إبطال السائر ، وهذا لا يقول به أحد ، لظهور محاله ( شط ، وفق 1 ، 88 ، 2 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1488 | رفيق العجم