- الاستعمال : هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى ، وهو من صفات المتكلّم ( اس ، مهد ، 173 ، 7 )
- الاعتبار للمعنى لا للألفاظ ، صرّحوا به في مواضع منها الكفالة ، فهي بشرط براءة الأصيل حوالة ، وهي بشرط عدم براءته كفالة ( نج ، نظر ، 242 ، 6 )
- اللفظ إنّما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد ؛ والمعنى هو المقصود ( شط ، وفق 2 ، 87 ، 6 )
- الاقتضاء أو التخيير لازم للمكلّف من حيث هو مكلّف ، عرف المعنى لأجله شرع الحكم أو لم يعرفه ؛ بخلاف اعتبار المصالح فإنّه لازم ، فإنّه عبد مكلّف ، فإذا أمره سيّده لزمه امتثال أمره باتّفاق العقلاء ؛ بخلاف المصلحة فإنّ اعتبارها غير لازم له من حيث هو عبد مكلّف على رأي المحقّقين ( شط ، وفق 2 ، 311 ، 1 )
- المعنى ما دلّ على معنى لا يقوم بنفسه وهو معنى العرض وإضافته تفيد اختصاص المعنى الذي هو مدلوله لا اختصاص ما يقوم به سواء كان ( مشتق أو ) غير مشتقّ ( تف ، نهي 1 ، 27 ، 1 )
- للخبر لفظا هي الأصوات والحروف المخصوصة ومعنى ثانيا في نفس المتكلّم يدلّ عليه اللفظ فيرتسم في نفس السامع هو مفهوم الطرفين والحكم ومتعلّقا لذلك المعنى هو النسبة بين الطرفين يشعر اللفظ بوقوعه في الخارج ، لكن الإشعار بوقوعه لا يستلزم وقوعه بل قد يكون واقعا فيكون الخبر صادقا ، وقد لا فيكون الخبر كاذبا . وفي هذا إشارة إلى أنّ مدلول الخبر إنّما هو الصدق والكذب احتمال عقلي ، ومثل هذا المعنى لا يختصّ بالكلام الدالّ عليه إذ قد يعلم وقوع متعلّقه بطريق آخر كالإحساس في المحسوسات والضرورة والاستدلال في المعقولات والإلهام مثلا في المغيبات ( تف ، نهي 1 ، 224 ، 8 )
- الضمير هو اسم عبارة عن المرجع فيلزم أن يكون المرجع اسما فكل اسم فهو دالّ على معنى وجزء الكلمة ليس بدالّ فليس باسم فلا يصلح مرجعا للضمير ( تف ، نهي 2 ، 136 ، 11 )
- التصريف في الكلام نوعان : تصرّف في اللفظ وتصرّف في المعنى ، والأول مقدّم ثم الاستعمال مرتّب على ذلك حتى كأنّه لوحظ أولا المعنى ظهورا أو خفاء ثم استعمال اللفظ فيه . فاللفظ بالنسبة إلى المعنى ينقسم بالتقسيم الأول عند القوم إلى الخاص والعام والمشترك والمؤول ، لأنّه إن دلّ على معنى واحد فإمّا على الانفراد وهو الخاص أو على الاشتراك بين الأفراد وهو العام ، وإن دلّ على معان متعدّدة فإن ترجّح البعض على الباقي فهو المؤول وإلّا فهو المشترك والمصنّف أسقط المؤول عن درجة الاعتبار وأدرج الجمع المنكر . وبالتقسيم الثاني إلى الحقيقة والمجاز والصريح والكناية ، لأنّه إن استعمل في موضوعه فحقيقة وإلّا فمجاز وكل منهما إن ظهر مراده فصريح وإن استتر فكناية . وبالتقسيم الثالث إلى الظاهر والنص والمفسّر والمحكم وإلى مقابلاتها ، لأنّه إن ظهر معناه فإمّا أن يحتمل التأويل أو لا ، فإن احتمل فإن كان ظهور معناه لمجرّد صيغته فهو الظاهر وإلّا فهو النص ، وإن لم يحتمل فإن قبل النسخ فهو المفسّر وإن لم يقبل فهو المحكم وإن خفي معناه فإمّا أن يكون خفاؤه لغير الصيغة فهو
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1484
مساهمون: رفيق العجم
ص١٤٨٤