لجواز أن يكون حصوله بالنار أو بالقمر ، والمطّرد لكلّيته أقوى من غير المطّرد ( تف ، وضح 1 ، 131 ، 11 )
- اختلفوا في " المعلول " ما هو ؟ فقيل : هو محل العلّة ، وهو المحكوم فيه كالخمر للإسكار والبرّ للطّعم ، فإنّ المعلول من وجد فيه العلة ، كالمضروب والمقتول وكالمريض المعلول ذاته ( زر ، بحر 5 ، 121 ، 3 )
- لا خلاف أنّ العلّة تتقدّم على المعلول في الرتبة . واختلفوا هل تسبقه في الزمان أو تقارنه ؟ على مذاهب : أحدها : وعليه الأكثر من المعتزلة والفقهاء أنّها تقارنه واستدلّ عليه بقوله تعالى :
اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها
( الزمر : 42 ) وزعم بعضهم أنّ ذلك في العقليات مجمع عليه ، وكلام الرافعي في كتاب الطلاق يقتضي ترجيحه . . . والثاني :
أنّها معه . وللرافعي إليه صغو ظاهر . والثالث :
أنّ العقلية تقارن معلولها لكونها مؤثّرة بذاتها ، والوضعية تسبق المعلول ، والشرعية من الوضعية ( زر ، بحر 5 ، 122 ، 3 )
- الاستعارة بين السبب والمسبّب والعلّة والمعلول في الشرعيات بالمجاورة التي بينهما نظير الاستعارة في المحسوسات بالاتّصال الصوري لأنّه لا مناسبة بين السبب والمسبّب معنى ، إذ معنى السبب الإفضاء إلى الشيء ومعنى المسبّب ليس كذلك وكذا معنى العلّة الإيجاب ومعنى المعلول ليس كذلك ، فلا يمكن إثبات المناسبة بينهما معنى بوجه فكان هذا الاتصال من قبيل اتّصال المطر بالسحاب والغيث بالمطر من المحسوسات والاستعارة الجارية في المشروعات بالمعنى الذي شرعت له نظير الاستعارة في المحسوسات بالاتصال المعنوي ونظير الأولى استعارة الشراء للملك وألفاظ العتق لإزالة ملك المنفعة فإنّها جائزة للاتصال الصوري كما في المطر والسحاب لا بالمعنوي ، إذ ليس بين معنى الشراء ومعنى الملك مناسبة وكذا بين معنى العتق ومعنى زوال ملك المنفعة . ونظير الثانية استعارة الحوالة للوكالة فإنّ معنى الحوالة نقل الدين من ذمّة إلى ذمّة ومعنى الوكالة نقل ولاية التصرّف من ذمّة إلى ذمّة ، ومثل الميراث والوصية بينهما اتّصال معنوي من حيث أنّ كل واحد منها يثبت الملك بطريق الخلافة بعد الفراغ من حاجة الميت فتجوز استعارة أحدهما للآخر ( مل ، مرق 1 ، 432 ، 19 )
- اختلفوا في جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي أي في جواز أن يكون ما جعل علما على الحكم الشرعي حكما شرعيّا ، فذهب جمهور الأصوليين إلى جوازه ومنعه بعضهم مستدلّين بوجهين : أحدهما أنّ الحكم الذي فرض علّة إن كان متقدّما على الذي فرض معلولا لزم تخلّف العلّة عن المعلول ، وذا لا يجوز وإن كان متأخّرا عنه لزم تأخّر العلّة عن المعلول ، وذا لا يجوز أيضا وإن كان مقارنا معه فليس أحدهما أولى من الآخر بأن يكون علّة نعم لو دلّ دليل خارجي على كون أحدهما علّة للآخر لجاز ذلك ولكن العبرة في الشرع للغالب ( مل ، مرق 2 ، 305 ، 10 )
معلولة شاهدة
- معلولة شاهدة أي الأصل فيها التعليل عندنا أيضا ومعلولة شاهدة بمعنى واحد ( بخ ، بزد 3 ، 532 ، 19 )