المؤنث ( بص ، مع 1 ، 209 ، 7 )
- ليس اختلاف الروايات عيبا في الحديث إذا كان المعنى واحدا ، لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم صحّ عنه أنه إذا كان يحدّث بحديث كرّره ثلاث مرات ، فنقل كل إنسان بحسب ما سمع .
فليس هذا الاختلاف في الروايات مما يوهن الحديث إذا كان المعنى واحدا ( حز ، حكا 1 ، 139 ، 17 )
- تجوز رواية الحديث على المعنى ، إذا كان عالما بمعنى الحديث . وقال بعض أصحابنا :
لا يجوز ذلك . لنا : أن النبي عليه السلام سئل عن ذلك فقال : " إذا أصيب المعنى " . ولأن القصد هو المعنى دون اللفظ ( شي ، تبص ، 346 ، 2 )
- الحدّ والحقيقة والمعنى على عرف علماء الأصول واستعمالهم واحد ، وإن كان لكل واحد من هذه الألفاظ مزية الاختصاص في لسان العرب . وأولاها بالاستعمال عند أهل الأصول لفظ الحدّ ، ثم لفظ المعنى ؛ فإنّ لفظة الحدّ لا تجري مستحسنة في الكشف عن بيان كل شيء وصفاته . فإنّه لا يحسن أن يقال : ما حدّ الإله وما حدّ علمه وقدرته ، ولكن يقال : ما حقيقة الإله وصفاته ! وكذلك يحسن أن يقال :
ما معنى الإله وقدرته وعلمه ؟ لأنّ الحدّ في اللغة ينبئ عن الغاية والنهاية وذلك محال في الإله وصفاته ( جون ، جهك ، 1 ، 12 )
- المعنى ما يراد بالقول ويعنى به ، وحقيقة الأمر قد يعنى بالقول ؛ بل هو الذي يعنى بالعبارة ؛ فسمّي معنى - وهذا هو المقاربة بين المعنى في اللغة ، وبينه في عرف العلماء ؛ لأنّ حقائق المذكورات هي المعنيّة بالعبارات ؛ فسمّيت الحقيقة لذلك : معنى ( جون ، جهك ، 4 ، 1 )
- ( المعنى أو ) المعاني سابقة للعبارات والاصطلاحات ؛ لثبوت المعاني وطروء العبارات ؛ فلم يصحّ لهذا أن يجعل ما لا قوام له دون شيء حقيقة ، ولا يجعل ما له قوام دونه حقيقة ( جون ، جهك ، 4 ، 18 )
- تجوز رواية الحديث على المعنى ، إذا كان راويه عارفا ، وأبدل اللفظ بما يقوم مقامه وسدّ مسدّه ( كلو ، تم 3 ، 161 ، 2 )
- اختلفوا في نقل حديث النّبيّ ، صلّى اللّه عليه وسلّم ، بالمعنى دون اللفظ ( في خبر الواحد ) .
والذي عليه اتفاق الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل والحسن البصري وأكثر الأئمة أنّه يحرم ذلك على الناقل ، إذ كان غير عارف بدلالات الألفاظ واختلاف مواقعها ؛ وإن كان عالما بذلك ، فالأولى له النقل بنفس اللفظ إذ هو أبعد عن التغيير والتبديل وسوء التأويل .
وإن نقله بالمعنى من غير زيادة في المعنى ، ولا نقصان منه ، فهو جائز ( أمد ، حكم 2 ، 146 ، 8 )
- اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحدا ، وعلى ما يفيد معنيين ، قال الغزالي وجماعة من الأصوليّين : هو مجمل لتردّده بين هذين الاحتمالين ، من غير ترجيح . والذي عليه الأكثر أنّه ليس بمجمل ، بل هو ظاهر فيما يفيد معنيين . وهذا هو المختار ( أمد ، حكم 3 ، 26 ، 10 )
- الكلام ونحوه كالقول والكلمة تطلق على اللساني ، وهو اللفظ ، وتطلق على النفساني ، وهو المعنى القائم بالنفس ( اس ، مهد ، 135 ، 8 )
- الوضع : هو جعل اللفظ دليلا على المعنى ( اس ، مهد ، 173 ، 6 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1483
مساهمون: رفيق العجم
ص١٤٨٣