تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1482

مساهمون:

ص١٤٨٢

معلوم

- المعلوم - قسمان : معلوم بالأصل المذكور ومعلوم بالمقدمات الراجعة إلى الأصل كما بيّنا . وكل ما نقل بتواتر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أو أجمع عليه نقل جميع علماء الأمة عنه عليه السلام أو نقله الثقة عن الثقة حتى يبلغ إليه عليه السلام ، فداخل في باب ما تيقّن ضرورة بالمقدمات المذكورة ( حز ، حكا 1 ، 41 ، 21 ) - حكم المعلوم : بمعنى أن يكون العلم ممكنا أي أن تكون الأدلّة منصوبة ، والعقل والتمكّن من النظر حاصلا ، وعلى هذا فإن ما لا دليل عليه لا يصحّ التكليف به ، ومن لا عقل له مثل الصبي والمجنون لا يصحّ التكليف في حقّه ( دوا ، دخل ، 240 ، 17 )

معنون

- العنوان لا يجب فيه أن يكون كاشفا عن حقيقة متأصّلة على وجه يكون انطباق العنوان أو مبدأه عليه من باب انطباق الكلي على فرده ، بل من العناوين ما هو مجعول ومعتبر لدى العقل لصرف الحكاية والكشف عن المعنون من دون أن يكون بإزائه في الخارج حقيقة متأصّلة ، مثل عنوان العدم والممتنع ، بل مثل عنوان الحرف والنسبة ، فإنه لا يجب في مثله فرض حيثية متأصّلة ينتزع منها العنوان ( مظ ، مصف 1 ، 297 ، 14 )

معنى

- تكلّم بالشيء تعرّفه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ ، كما تعرّف الإشارة ( شف ، رس ، 52 ، 10 ) - كلّ حكم للّه أو لرسوله وجدت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام اللّه أو رسوله بأنّه حكم به لمعنى من المعاني ، فنزلت نازلة ليس فيها نصّ حكم - : حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيها ، إذا كانت في معناها ( شف ، رس ، 512 ، 5 ) - الأحوط عندنا أداء اللفظ وسياقه على وجهه ، دون الاقتصار على المعنى ، سواء كان اللفظ ممّا يحتمل التأويل أو لا يحتمله ( جص ، فص 3 ، 211 ، 5 ) - يجوز أن يتعلق بالمعنى الواحد أحكام مختلفة ، كتعلق إيجاب كفارة رمضان ودم الإحرام بالجماع ( جص ، فص 4 ، 175 ، 4 ) - القول ، فمنه ما لفظه يفيد العموم ، ومنه ما لفظه لا يفيد العموم . والذي يفيد لفظه العموم ، منه ما يفيده في اللغة ومنه ما يفيده في العرف . ويقسم ما يفيد لفظه العموم من وجه آخر ، فيقال : منه ما يفيد العموم من جهة اللفظ فقط ، ومنه ما يفيده من جهة المعنى واللفظ . وأما ما لا يفيد لفظه العموم ، فمنه ما يفيد عن جهة المعنى ، ومنه ما لا يفيده لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى ( بص ، مع 1 ، 205 ، 16 ) - الذي يفيد العموم من جهة المعنى ، فهو أن يدلّ على العموم دليل يقترن باللفظ وذلك ضروب : فمنها أن يكون اللفظ مفيدا للحكم ومفيدا لعلته ، فيقتضي شياع الحكم في كل ما شاعت فيه العلة . ومنها أن يكون اللفظ ، المفيد لعموم اللفظ ، ما يرجع إلى سؤال سائل . ومنها دليل خطاب عام ، على قول من جعله حجة ( بص ، مع 1 ، 208 ، 10 ) - ما لا يفيد العموم لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى مما ظنه قوم عاما ، فنحو الجمع المذكر ، ونحو جمع المذكر لا يدخل تحته