تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1479

مساهمون:

ص١٤٧٩

معطوف

- كل لفظ معطوف على غيره لا يستقلّ بنفسه إلا بتضمينه بما قبله وجب رده إليه وتضمينه به ( جص ، فص 1 ، 44 ، 13 ) - إن المعطوف إذا لم يكن مستقلّا بنفسه ، فلابدّ من إضمار حكم المعطوف عليه فيه ، لتحقّق الإفادة ( أمد ، حكم 2 ، 378 ، 8 ) - إذا قيّد المعطوف أو المعطوف عليه بالحال ، فقد سبق قبل هذا بدون الورقة من كلام البيضاوي التصريح بعوده إلى الجميع ، وإن مقتضى كلامه الاتفاق عليه ، لكن صرّح في " المحصول " باختصاصه بالأخيرة على قاعدة أبي حنيفة ( اس ، مهد ، 403 ، 6 ) - المعطوف إذا كان خاصّا لا يوجب التخصيص المذكور في المعطوف عليه عند أصحابنا ، ويوجبه عند الحنفية ، وقيل : بالوقف . لنا أنّ العطف لا يقتضي الاشتراك في هذه الأحكام . ومثال المسألة : احتجاج أصحابنا على أنّ المسلم لا يقتل بالذمّى بقوله عليه الصلاة والسلام : " لا يقتل مؤمن بكافر " ، وهو عام في الحربيّ والذمّي ؛ لأنّه نكرة في سياق نفي ( زر ، بحر 3 ، 226 ، 2 )

معطوف عليه

- إذا قيّد المعطوف أو المعطوف عليه بالحال ، فقد سبق قبل هذا بدون الورقة من كلام البيضاوي التصريح بعوده إلى الجميع ، وإن مقتضى كلامه الاتفاق عليه ، لكن صرّح في " المحصول " باختصاصه بالأخيرة على قاعدة أبي حنيفة ( اس ، مهد ، 403 ، 6 )

معقول الأصل

- معقول الأصل فعلى أربعة أقسام : حسن الخطاب ، وفحوى الخطاب ، والحصر ، ومعنى الخطاب ( بج ، حكف 1 ، 69 ، 6 ) - معقول الأصل ، وهو على أربعة أقسام : لحن الخطاب وفحوى الخطاب ، والاستدلال بالحصر ، ومعنى الخطاب ( بج ، حكف 2 ، 438 ، 4 )

معلّق بشرط

- المعلّق بالشرط لا ينعقد سببا للحال ، والمضاف منعقد في الطلاق والعتاق والنذر ؛ فإذا قال : أنت حرّ غدا لم يملك بيعه اليوم ، وملكه إذا قال : إذا جاء غد . ولو قال للّه عليّ التصدّق بدرهم غدا ملك التعجيل ، بخلاف إذا جاء غد ( نج ، نظر ، 208 ، 17 )

معلّل

- كل ما انقدح فيه معنى مخيّل ، مناسب ، مطّرد ، لا يصدمه أصل من أصول الشرع ؛ فهو معلّل ( غز ، من ، 385 ، 5 ) - " المعلّل " بفتح اللام . فقال القاضي عبد الوهاب : هو الحكم في البرّ والخمر دون ذاتيهما ، ومتى قلنا إنّ البر معلّل فمجاز ، ومرادنا أنّ حكمه معلّل ، وأما " المعلّل " بكسرها فقال الشيخ أبو إسحاق : هو الناصب للعلّة و " المعتل " هو المستدلّ بالعلّة . قال القاضي وأما " المعتل به " فهو العلّة كما أنّ المستدل به هو الدليل . وأما " التعليل " فقيل هو إلحاق المعلّل الفرع بالأصل بالعلّة المقتضية لذلك ، وقيل : هو الإخبار منه عن إلحاقه والاعتلال والتعليل واحد ( زر ، بحر 5 ، 121 ، 14 ) - المعلّل : هو ما طلبت علّته فعلّل بها ، وهو الحكم الثابت في الأصل لأنه يعلم أولا ثم