تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1478

مساهمون:

ص١٤٧٨
الثاني : الآحاد كالقرء ونحوه من الألفاظ العربية ، قال في المحصول وأكثر ألفاظ القرآن من الأول وذكر الآمدي ونحوه ، والثالث . ولم يذكره الآمدي ولا ابن الحاجب . استنباط العقل من النقل كما إذا نقل إلينا أنّ الجمع المعرف يدخله الاستثناء ، ونقل إلينا الاستثناء إخراج ما يتناوله اللفظ فيحكم العقل بواسطة هاتين المقدّمتين أنّ الجمع المعرف للعموم ، وأما العقل الصرف بكسر الصاد أي الخالص فلا يجدي أي فلا ينفع في معرفة اللغات ، لأنّ العقل إنّما يستقلّ بوجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات ، وأمّا وقوع أحد الجائزين فلا يهتدي إليه ( اس ، مهس 1 ، 238 ، 2 )

معرفة وجوه الوقوف على المراد

- معرفة وجوه الوقوف على المراد وهو أربعة أيضا : الاستدلال بعبارة النص ، وبإشارته ، وبدلالته ، وباقتضائه ( نس ، كشف 1 ، 25 ، 1 )

معروف

- المعروف وضدّه المنكر ( كل ، كف 1 ، 22 ، 12 ) - المعروف : هو كل فعل حسن اختصّ بوصف زائد على حسنه ، إذا عرف فاعله ذلك أو دلّ عليه ( عج ، أصل ، 352 ، 4 )

معصية

- الطاعة وضدّها المعصية ( كل ، كف 1 ، 22 ، 5 ) - المعصية - ضد ذلك ( الطاعة ) ( حز ، حكا 1 ، 43 ، 10 ) - حاصل المعصية أنّها مخالفة في فعل المكلّف لما يعتقد صحّته من الشريعة ، والبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة ( شط ، عصم 2 ، 316 ، 1 ) - الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها ( شط ، وفق 2 ، 298 ، 14 )

معضل

- المرسل ، وهو ترك التابعي ذكر الواسطة بينه وبين رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، كقول سعيد بن المسيب : قال رسول اللّه . فلو سقط واحد قبل التابعي ، كقول الراوي عن ابن المسيب : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فهو منقطع ، وإن سقط أكثر سمّي معضلا ، هذه طريقة جمهور المحدثين . وعند الأصوليين : المرسل قول من لم يلق النبي صلى اللّه عليه وسلم : قال رسول اللّه ، سواء التابعي أم تابع للتابعي فمن بعده ، فتعبير الأصوليين أعمّ ( زر ، بحر 4 ، 403 ، 7 ) - المعضل . . . المشهور وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا من موضع واحد ( أم ، قرر 2 ، 288 ، 23 ) - المعضل المشهور عندهم ( المحدّثين ) وهو ما سقط منه اثنان فصاعدا من موضع واحد ( با ، يسر 3 ، 102 ، 6 ) - المنقطع وهو الذي سقط من رواته واحد ممن دون الصحابة ولا بالمعضل وهو الذي سقط من رواته اثنان ولا بما سقط من رواته أكثر من اثنين لجواز أن يكون الساقط أو الساقطان أو الساقطون أو بعضهم غير ثقات ، ولا عبرة بكون الراوي لما هذا حاله ثقة متثبّتا لأنه قد يخفى عليه من حال من يظنّه ثقة ما هو جرح فيه ( شو ، فح ، 62 ، 22 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1478 | رفيق العجم