والأسوارية . والإسكافية . والجعفرية .
والبشرية . والمزدارية . والهشامية .
والصالحية . والخطابية . والحدبية .
والمعمرية . والثمامية . والخياطية .
والجاحظية . والكعبية . والجبائية . والبهشمية ( شط ، عصم 2 ، 419 ، 22 )
- عند المعتزلة الأفعال حسنة وقبيحة لذواتها أو لصفة من صفاتها فمنها ما هو ضروري كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار ومنها ما هو نظري كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار ، ومنها ما لا يدرك إلّا بالشرع كحسن صوم آخر يوم من رمضان وقبح صوم أول يوم من شوال ، فإنّه ممّا لا سبيل للعقل إليه لكن الشرع إذا ورد به كشف عن حسن وقبح ذاتيين .
وعند الأشعري لا يثبت الحسن والقبح إلّا بالشرع وهذا مبني على أمرين ، يعني أن العمدة إثبات ذلك أمران : أحدهما أنّ حسن الفعل وقبحه ليسا لذات الفعل ولا لشيء من صفاته حتى يحكم العقل بأنّه حسن أو قبيح بناء على تحقّق ما به الحسن أو القبح ، وثانيهما أنّ فعل العبد اضطراري لا اختيار له فيه والعقل لا يحكم باستحقاق في الثواب أو العقاب على ما لا اختيار للفاعل فيه ، وليس المراد أنّ مذهب الأشعري مبني على هذين الأمرين بمعنى أنّه لا بدّ من تحقّقهما ليثبت مذهبه بل كل من الأمرين مستقلّ بإفادة مطلوبه ، بل وله أدلّة أخرى على مذهبه مستغنية عن الأمرين ( تف ، وضح 1 ، 173 ، 4 )
- عند المعتزلة لكل من الحسن والقبيح تفسيران :
أحدهما الحسن ما يحمد على فعله شرعا أو عقلا والقبيح ما يذمّ عليه . وثانيهما الحسن ما يكون للقادر العالم بحاله أن يفعله والقبيح ما ليس للقادر العالم بحاله أن يفعله ، واحترزوا بالقادر أي الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك عن المضطرّ ، وبالعالم عن المجنون لأنّ ما لهما أن يفعلاه قد لا يكون حسنا بل قبيحا فلو لم يقيّد لا ننقض التعريفان جمعا ومنعا . والحسن بالتفسير الثاني أعمّ لتناوله المباح أيضا بخلاف الأول فإنّه يقتصر على الواجب والمندوب إذ لا مدح على المباح ولا ذمّ ، كالتنفّس مثلا فهو واسطة بين الحسن والقبيح بالتفسير الأول على التفسير الثاني لا واسطة ، لأنّ الحسن يشمل الواجب والمندوب والمباح ، والقبيح يشمل الحرام والمكروه كما يشملهما بالتفسير الأول .
فالقبيح بكلا التفسيرين لا يشمل إلّا الحرام والمكروه فيكون التفسيران متساويين ، وههنا بحثان الأول أنّ الفعل الغير المقدور الذي لا يعلم حاله ممّا لا يصدق عليه أنّ للقادر العالم بحاله أن يفعله أو لا يفعله فيكون واسطة بالتفسير الثاني ، ويمكن الجواب بأنّه داخل في القبيح إذ ليس للقادر العالم بحاله أن يفعله بناء على عدم القدرة عليه أو العلم بحاله الثاني أنّ المكروه عندهم يمدح على تركه ولا يذمّ على فعله فلا يدخل في القبيح بل يكون واسطة بمنزلة المباح ، وإنّما يفترقان من جهة أنّه يمدح تاركه بخلاف المباح ، ويمكن الجواب بأن المراد به هو المكروه كراهة التحريم فإنّه قبيح بالتفسيرين وأمّا المكروه كراهة التنزيه فيجوز أن يكون واسطة ( تف ، وضح 1 ، 173 ، 20 )
- قال ابن برهان : اعلم أنّ المعتزلة وإن أطلقوا أقوالهم بأنّ العقل يحسّن ويقبّح لم يريدوا به أنّه يوجب الحسن والقبح ؛ فإنّ العقل عبارة عن بعض العلوم الضرورية ، والعلم لا يوجب المعلوم إيجاب العلّة المعلول ؛ وإنّما عنوا به
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1474
مساهمون: رفيق العجم
ص١٤٧٤