تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1471

مساهمون:

ص١٤٧١
يكون سبب التوهّم كون المخاطب إنما يفهم من اللفظ غير حقيقته لعرف خاص به أو غفلة منه أو جهل أو غير ذلك من الأسباب ، مع كون المتكلم إنما قصد حقيقته ( جو ، علم 3 ، 234 ، 11 ) - المعاريض لا تكون في الشراء والبيع ، تكون في الرجل يصلح بين الناس أو نحو هذا ( جو ، علم 3 ، 235 ، 8 ) - ( المعاريض ) أن يستعمل اللفظ في حقيقته وما وضع له فلا يخرج به عن ظاهره ، ويقصد فردا من أفراد حقيقته ، فيتوهّم السامع أنه قصد غيره ؛ إما لقصور فهمه ، وإما لظهور ذلك الفرد عنده أكثر من غيره وإما لشاهد الحال عنده ، وإما لكيفية المخبر وقت التكلّم من ضحك أو غضب أو إشارة ونحو ذلك ، وإذا تأمّلت المعاريض النبوية والسلفية وجدت عامتها من هذا النوع ( جو ، علم 3 ، 237 ، 12 ) - ( المعاريض ) أن يستعمل العام في الخاص والمطلق في المقيّد ، وهو الذي يسميه المتأخّرون الحقيقة والمجاز ، وليس يفهم أكثر من المطلق والمقيّد ، فإن لفظ الأسد والبحر والشمس عند الإطلاق له معنى ، وعند التقييد له معنى يسمّونه المجاز ، ولم يفرقوا بين مقيّد ومقيّد ولا بين قيد وقيد ، فإن قالوا : كل مقيّد مجاز ؛ لزمهم أن يكون كل كلام مركّب مجازا ؛ فإن التركيب يقيّده بقيود زائدة على اللفظ المطلق ، وإن قالوا : بعض القيود يجعله مجازا دون بعض ، سئلوا عن الضابط ما هو ، ولن يجدوا إليه سبيلا ، وإن قالوا : يعتبر اللفظ الفرد من حيث هو مفرد قبل التركيب ، وهناك يحكم عليه بالحقيقة والمجاز . قبل لهم : هذا أبعد وأشدّ فسادا ، فإن اللفظ قبل العقد والتركيب بمنزلة الأصوات التي ينعق بها ولا تفيد شيئا ، وإنما إفادتها بعد تركيبها ، وأنتم قلتم : الحقيقة هي اللفظ المستعمل ، وأكثركم يقول : استعمال اللفظ فيما وضع له أولا ، والمجاز بالعكس فلابدّ في الحقيقة والمجاز من استعمال اللفظ فيما وضع له ، وهو إنما يستعمل بعد تركيبه ، وحينئذ فتركيبه بعده بقيود يفهم منها مراد المتكلم ( جو ، علم 3 ، 237 ، 17 )

معاص

- المعاصي ثلاثة أنواع : نوع فيه الحدّ ولا كفارة فيه ، ونوع فيه الكفارة ولا حدّ فيه ، ونوع لا حدّ فيه ولا كفارة ( جو ، علم 2 ، 118 ، 4 )

معاملات

- المعاملات فهي : نحو خبر الرسول في الهدية ، والوكيل في الشراء ، والبيع فيما علم قبل ذلك ملكه لغيره ، ونحو : قول الآذن لمن استأذن على غيره ، فهذه الأخبار وما أشبهها مقبولة من المسلم والكافر ، والعبد والصبي ، والعدل والفاسق ، ما لم يغلب في ظن السامع كذب المخبر ، وهي عند أبي حنيفة على قسمين : منها : ما يقبل فيه قول الواحد على أي صفة كان . ومنها : ما لا يقبل قول المخبر ، حتى يكون على أحد وصفي الشهادة في خبره ( جص ، فص 3 ، 70 ، 8 ) - المعاملات التي تجري بين العباد ممّا لا يتعلق بها اللزوم أصلا ، وخبر الواحد فيها حجة إذا كان المخبر مميّزا عدلا كان أو غير عدل صبيّا كان أو بالغا كافرا كان أو مسلما ( سر ، صوس 1 ، 335 ، 18 )