تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1468

مساهمون:

ص١٤٦٨
- القلب معارضة مبنيّة على إجماع الخصمين ، سواء انضمّ إليهما إجماع الأمّة أم لا . والمناقضة في المعارضة حقيقية ، وفي القلب وضعية . أي تواضع الخصمان أو المجمعون على المناقضة ( زر ، بحر 5 ، 292 ، 23 ) - المعارضة وهي من أقوى الاعتراضات . قال الأستاذ أبو منصور : وقيل : هي إلزام الجمع بين شيئين والتسوية بينهما في الحكم نفيا أو إثباتا . وقيل : إلزام الخصم أن يقول قولا قال بنظيره . والفرق بينه وبين المناقضة من حيث إنّ كلّ نقض معارضة ، بخلاف العكس ( زر ، بحر 5 ، 333 ، 11 ) - الأسئلة ترجع إلى المنع والمعارضة ، لأنّه متى حصل الجواب عن المنع والمعارضة تمّ الدليل وحصل الغرض من إثبات المدّعى ولم يبق للمعترض مجال ، فيكون ما سواها من الأسئلة باطلا فلا يسمع ، لأنّه لا يحصل الجواب عن جميع المنوع إلّا بإقامة الدليل على جميع المقدّمات وبيان لزوم الحكم فيها وإلّا لاتّجه المنع . وكذلك لا يحصل الجواب عن المعارضة إلّا ببيان انتفاء المعارض عن كلها وبيان كيفية رجوعها إلى ذلك : أما الاستفسار فلأنّ الكلام إذا كان محتملا لا يحصل غرض المستدلّ إلّا بتفسيره ، فالمطالبة بتفسيره تستلزم منع تحقيق الوصف ومنع لزوم الحكم عنه ، فهو راجع إلى المنع . وأما التقسيم فهو راجع إلى المنع أو المعارضة ، لأنّ الكلام إذا كان محتملا لأمرين فيضطرّه المنع إلى اختيار القسمين ، وحينئذ يتّجه عليه المنع أو المعارضة . وأما المطالبة فهي مع لزوم الحكم عن الوصف فهي داخلة في النقض . وأما النقض فمعارضة ، لأنّه يبطل العلّة . وأما الفرق فكذلك ، لأنّه ما يكون بدا معنى في الأصل أو في الفرع عن المعنى الذي علّل به المستدلّ . وأما الكسر فهو نوع من النقض ، والنقض معارضة . وأما القول بالموجب فهو راجع إلى المنع ، لأنّه عبارة عن تسليم الدليل مع استيفاء النزاع في الحكم ، وذلك منع لزوم الحكم ممّا ادّعاه المستدلّ . وأما القلب فمعارضة في الحكم ، وقيل : إنّه راجع إلى المنع . وأما عدم التأثير فمعارضة في المقدّمة ، وذلك لأنّ المستدلّ إذا احتجّ بالقياس فقال له المعترض : ما ذكرته من المعنى الجامع غير صالح للعلّية لثبوت الحكم بدونه كان ذلك معارضة في المقدمة ، لأنّ ثبوت علّية الوصف الجامع مقدّمة في القياس ( زر ، بحر 5 ، 350 ، 2 ) - المعارضة هي لغة المقابلة على سبيل الممانعة ، واصطلاحا تسليم لدليل المعلّل دون مدلوله والاستدلال على نفي مدلوله ( با ، يسر 4 ، 117 ، 1 ) - الممانعة والمعارضة ( لا يقدحان في الدليل بخلاف فساد الوضع ) كون العلّة مرتّبا عليها نقيض ذلك الحكم ، ( و ) فساد الاعتبار كون القياس معارضا بنصّ أو إجماع ( با ، يسر 4 ، 117 ، 2 ) - المعارضة في الأصل ( المفارقة ) . . . سؤال الفرق إبداء خصوصية في الأصل هي شرط للوصف مع بيان انتفائها في الفرع أو بيان مانع من الحكم فيه مع انتفاء ذلك المانع في الأصل فهما معارضان في الأصل والفرع لأنّ إبداء شرط في الأصل معارضة فيه وبيان وجوده في الفرع معارضة فيه ، ومن أنّ المعترض إن لم يتعرّض لانتفاء الشرط في الفرع لم يكن من
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1468 | رفيق العجم